نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 130
فصل وقال الله عز وجل : في الإيلاء ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم ( ) وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) [1] . فزعم النعمان : أنه إذا مضى على المولي أربعة أشهر طلقت منه امرأته تطليقة بائنة [2] ، وإن لم يتلفظ بطلاقها ، ولا أراده ، ولا عزم عليه ، ولا اختاره ، و لا خطر له ببال ، ردا لصريح قوله تعالى : ( وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) [3] . فصل وقال سبحانه : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) [4] . فزعم النعمان : أنه إذا مضى على المظاهر أربعة أشهر ، بانت منه امرأته بتطليقة بائنة ، قياسا على الإيلاء ، ورادا على الله عز وجل فيما جعل للإنسان من التمسك بامرأته ، واستحلال وطئها والكفارة .