responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 130


فصل وقال الله عز وجل : في الإيلاء ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم ( ) وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) [1] .
فزعم النعمان : أنه إذا مضى على المولي أربعة أشهر طلقت منه امرأته تطليقة بائنة [2] ، وإن لم يتلفظ بطلاقها ، ولا أراده ، ولا عزم عليه ، ولا اختاره ، و لا خطر له ببال ، ردا لصريح قوله تعالى : ( وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) [3] .
فصل وقال سبحانه : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) [4] .
فزعم النعمان : أنه إذا مضى على المظاهر أربعة أشهر ، بانت منه امرأته بتطليقة بائنة ، قياسا على الإيلاء ، ورادا على الله عز وجل فيما جعل للإنسان من التمسك بامرأته ، واستحلال وطئها والكفارة .



[1] البقرة : 226 ، 227 .
[2] اللباب 3 : 60 ، الهداية 2 : 11 ، المبسوط للسرخسي 7 : 20 .
[3] البقرة : 227 .
[4] المجادلة : 3 .

130

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست