نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 129
فزعم النعمان : أنه لا بأس أن ينكح المحرم ، وينكح [1] ، خلافا على النبي ( صلى الله عليه وآله ) . فصل وقد حكينا عنه بدعه في النكاح ، ما أجمع المسلمون على ضلاله فيه ، من قوله بسقوط الحد في نكاح الأمهات ، والبنات ، والأخوات ، والخالات ، والعمات ، والجدات ، وسائر ذوات الأرحام [2] . وقوله في : إجازة نكاح من كذب الشهود على أزواجهن في طلاقهن ، و تحريم الأمة على سيدها بشهادة الزور ، وإلحاق الأولاد بغير آبائهم [3] . وإباحة الزنا والمستأجرات عليه من حيث إسقاط الحدود عنهم به [4] . وقوله : أنه لا حد على الصحيحة إذا اعترت المجنون يفجر بها ، وإن وطأها كما يطء الصحيح [5] . وأنه لا حد على المرأة إذا دعت الغلام إلى نفسها ، يجامعها في الفرج كما يجامع البالغ بالفجور [6] . وأشباه ذلك مما خرج به عن ملة الإسلام ، وفارق كافة أهل الملل والأديان .
[1] المبسوط للسرخسي 4 : 191 . [2] تقدمت الإشارة إليه في هامش رقم 1 من صفحة 7 ، فراجع . [3] تقدمت الإشارة إليه في هامش رقم 1 من صفحة 53 ، وهامش رقم 1 و 2 من صفحة 54 ، فراجع . [4] يشير إلى قول أبي حنيفة : إنه لا حد على من استأجر امرأة فزنى بها ، أنظر : المبسوط . [5] الهداية 2 : 103 ، المبسوط 9 : 54 ، بدائع الصنائع 7 : 34 . [6] الهداية 2 : 103 ، المبسوط 9 : 54 ، 128 ، بدائع الصنائع 7 : 34 .
129
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 129