نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 128
وحج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حجة الوداع فنزل عليه ( عليه السلام ) : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) [1] ، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مناديه ، فنادى أن يحل كل من لم يسق هديا ويجعلها عمرة ، ففعل المسلمون ذلك [2] ، وثبتت السنة به . فزعم النعمان : أن التمتع بالعمرة إلى الحج مرغوب فيه ، وأن القران هو السنة [3] ، خلافا على النبي ( صلى الله عليه وآله ) . فصل وأشعر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هديه ، وسكب الدم بإصبعه ، و سن ذلك لأمته [4] . فزعم النعمان أن إشعار البدن مثلة [5] ، تبديعا للنبي ( عليه السلام ) . فصل ونهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن ينكح المحرم ، أو ينكح [6] .
[1] البقرة : 196 . [2] صحيح البخاري 2 : 174 ، صحيح مسلم 877 ، بأدنى تفاوت . [3] اللباب 1 : 196 ، الهداية 1 : 153 ، تحفة الفقهاء 1 : 413 ، المبسوط 4 : 25 . [4] سنن ابن ماجة : 1034 ، الجامع الصحيح للترمذي 3 : 249 ، صحيح مسلم بشرح النووي 8 : 227 . [5] الهداية 1 : 157 ، صحيح مسلم بشرح النووي 8 : 228 ، الجامع الصحيح للترمذي 3 : 25 ، المحلى 7 : 112 وفي المبسوط 4 : 138 الحكم بالكراهة . [6] صحيح مسلم : 1030 ، سنن أبي داود 2 : 169 ، الجامع الصحيح للترمذي 3 : 199 .
128
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 128