نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 127
فصل وأمر الله بالصيام قربة إليه ، وفرض صيام شهر رمضان ، فقال : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) [1] ، وقال تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ) [2] ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الأعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى [3] . وزعم النعمان : أن من تعمد الخلاف على الله عز وجل ، فنوى صيام شهر رمضان في نذر عليه ، أجزأه عن صيام شهر رمضان ، أو كان عليه كفارة صيام ثلاثة أيام فتعمد أن يصوم ثلاثة أيام من شهر رمضان ينوي بها صيام الكفارة ، أجزأه ذلك عن صيام ثلاثة أيام من شهر رمضان ، خلافا على النبي ( صلى الله عليه وآله ) فيما روينا عنه من قوله في هذا الباب . فصل وزعم النعمان : أن من تعمد بلع حصاة وأشباهها ، ما لا يغذو الإنسان ، و لا ينماع في جوفه وهو صائم أنه لا يفطر بذلك ، خلافا على أئمة الإسلام .
[1] البقرة : 5 18 . [2] البينة : 5 . [3] صحيح البخاري 1 : 2 ، صحيح مسلم : 1516 ، سنن أبي داود 2 : 262 ، سنن النسائي 1 : 58 ، كنز العمال 3 : 792 .
127
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 127