responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 126


عشرين مثقالا من العين زكاة ، فإذا حال على الورق والعين حلت الزكاة .
فاحتال النعمان لإسقاط الزكاة ، ومنع الفقراء من حقوقهم منها ، فقال : من كان معه مائتا درهم ، وخاف أن يحول عليها الحول فيجب عليه فيها الزكاة ، فليستدن عليه ما مقداره درهم واحد إلى أكثر من ذلك ، فإذا حال الحول ، وعليه الدين سقط عنه زكاة المائتي درهم . وكذلك يفعل في إسقاط الزكاة عن العين .
فطرق للناس طريق إسقاط الزكاة استهزاء بالدين ، وتخالفا فيه .
فصل وثبت الخبر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : ليس فيما دون عشرين مثقالا من العين زكاة ، ولا فيما دون مائتي درهم من الورق زكاة .
فرد النعمان هذا القول على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وزعم : أن في مائة درهم وعشرة دنانير زكاة [1] ، إبداعا في الشريعة ، وخلافا على صاحب الملة ( عليه السلام ) .
فصل وأسقط رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أرض العشر الخراج .
وزعم النعمان : أن فيه خراجا ردا على صاحب الشريعة ( عليه وآله السلام ) .



[1] اللباب 1 : 149 ، الهداية 1 : 105 ، تحفة الفقهاء 1 : 266 .

126

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست