نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 125
فزعم النعمان : أن في الصدقة [1] صاعا من أشنان ، وربعا من سدر أو سعد ، أو أوقية من ماء ورد ، أو شئ من سقمونيا ، ونحو ذلك مما ليس بينه و بين التمر والحنطة والشعير شبه على حال . وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس في الأوقاص [2] زكاة [3] . وزعم النعمان : أن في الأوقاص زكاة مفروضة [4] ، خلافا على صاحب الشريعة ( عليه وآله السلام ) . فصل وقال ( عليه السلام ) لمعاذ حين وجهه إلى اليمن إنك تأتي قوما من أهل الكتاب ، فادعهم إلى الإسلام ، فإن أبوا ، فخذ من كل حالم منهم دينارا [5] . فزعم النعمان أن على كل حالم قميصا ، أو منديلا ، أو سراويلا ، إذا كان قيمة ذلك دينارا ، تلاعبا بالدين ، وخلافا على النبي ( عليه وآله السلام ) [6] . وقال : ليس فيما دون مائتي درهم من الورق زكاة [7] ، ولا فيما دون
[1] كذا في ب ، وفي أ : صدقه . [2] الوقص : - بالتحريك - ما بين الفريضتين كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع ، ومنهم من يجعل الأوقاص في البقر خاصة . ( النهاية لابن الأثير 4 : 214 ) . [3] سنن الدارقطني 2 : 168 ، المعجم الكبير للطبراني 20 : 168 . [4] الهداية 1 : 99 ، تحفة الفقهاء 1 : 284 ، المبسوط 2 : 187 ، وعنده أن الأوقاص مخصوصة في البقر . [5] سنن الدارقطني 2 : 102 . [6] هنا في أ زيادة : في الرقة ربع العشر . [7] سنن الدارقطني 2 : 92 .
125
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 125