responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 124


فصل وقال ( عليه السلام ) : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة [1] .
فزعم النعمان : أن في كل قليل وكثير تخرجه الأرض صدقة [2] ، عنادا للإسلام .
وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق [3] .
وقال النعمان : الزكاة في الخيل واجبة [4] ، والعفو عنها بدعة ، تصريحا بالرد على النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
فصل وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : في صدقة الفطر صاع من تمر ، أو صاع من حنطة ، أو صاع من شعير [5] .



[1] صحيح البخاري 2 : 148 ، الجامع الصحيح للترمذي 3 : 22 ، صحيح مسلم 2 : 673 ، سنن الدارمي 1 : 384 ، سنن الدارقطني 2 : 93 .
[2] الجامع الصغير : 131 ، اللباب 1 : 150 ، الهداية 1 : 109 ، تحفة الفقهاء 1 : 321 ، المبسوط 3 : 3 .
[3] الجامع الصحيح للترمذي 3 : 16 ، سنن الدارمي 1 : 383 ، سنن الدارقطني 2 : 98 .
[4] اللباب 1 : 143 ، الهداية 1 : 0 10 ، تحفة الفقهاء 1 : 290 ، المبسوط 2 : 188 ، وفيها : شرط اجتماع الذكور والإناث .
[5] الجامع الصحيح للترمذي 3 : 59 ، صحيح مسلم 2 : 677 ، سنن الدارمي 1 : 392 ، سنن الدارقطني 2 : 140 .

124

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست