نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 123
فصل وقال ( عليه السلام ) : في ثلاثين من البقرة تبيع أو تبيعة . [1] فزعم النعمان : أن فيها كبشا أو شاة . فصل وقال ( عليه السلام ) : في الأربعين من الغنم شاة [2] . فزعم النعمان : أن فيها غزالا . وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس في الخضراوات زكاة [3] . فزعم النعمان : أن في كل الخضراوات زكاة [4] ، إقداما بالرد على النبي ( صلى الله عليه وآله ) .