نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 122
فصل وقد قال الله عز وجل : ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) [1] ، ففرض الزكاة كما فرض الصلاة ، وحد لها حدودا معروفات ، فقال : في مائتي درهم من الورق خمسة دراهم [2] ، وفي عشرين مثقالا من العين نصف مثقال . [3] فزعم النعمان : أن في مائتي درهم خرقة قيمتها خمسة دراهم ، وفي عشرين مثقالا خشبة قيمتها نصف مثقال ، استهزاء بشرع الإسلام ، وإدغالا في دين أهل الإيمان ، وردا على النبي ( صلى الله عليه وآله ) . فصل وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : في خمسة من الإبل شاة [4] . فزعم النعمان : أن في خمسة من الإبل كلبا أو سنورا ، إذا كانت قيمة كل واحد منها قيمة شاة .