responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 122


فصل وقد قال الله عز وجل : ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) [1] ، ففرض الزكاة كما فرض الصلاة ، وحد لها حدودا معروفات ، فقال : في مائتي درهم من الورق خمسة دراهم [2] ، وفي عشرين مثقالا من العين نصف مثقال . [3] فزعم النعمان : أن في مائتي درهم خرقة قيمتها خمسة دراهم ، وفي عشرين مثقالا خشبة قيمتها نصف مثقال ، استهزاء بشرع الإسلام ، وإدغالا في دين أهل الإيمان ، وردا على النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
فصل وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : في خمسة من الإبل شاة [4] .
فزعم النعمان : أن في خمسة من الإبل كلبا أو سنورا ، إذا كانت قيمة كل واحد منها قيمة شاة .



[1] البقرة : 43 .
[2] الجامع الصحيح للترمذي 3 : 16 ، سنن الدارمي 1 : 383 ، سنن الدارقطني 2 : 92 .
[3] سنن ابن ماجة 1 : 571 .
[4] الجامع الصحيح للترمذي 3 : 17 ، سنن الدارمي 1 : 382 ، سنن الدارقطني 2 : 113 .

122

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست