responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 114


أحكام الوضوء ، والاغتسال ، وما يتصل بذلك من أحكام شريعة الإسلام .
قال الله سبحانه في ذكر ما يتطهر به العباد لإداء القرب المفترضات ، و الطاعات المندوب إليها بالأحكام المشروعات ( وأنزلنا من السماء ماءا طهورا ) [1] فأخبر أن الذي جعله طهورا للعباد من الأنجاس والأدناس لأداء الصلوات ، وإقامة العبادات في الطهارات ، هو الماء المنزل من السماء ، دون ما سواه مع الاختيار .
فزعم إمام الشيخ الضال المعروف بأبي حنيفة النعمان بن ثابت الخزاز أن الطهور قد يكون بالنبيذ المسكر [2] ، والموجب على شاربه الحد في ملة الإسلام ، النجس العين بحكم القرآن ، حيث يقول الله جل اسمه : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) [3] فحكم على الخمر بالنجاسة ، نصا لا يختل فهم معناه على ذوي الألباب ، وكل مسكر خمر بحكم اللغة التي نزل بها القرآن ، والسنة الثابتة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) حيث يقول : كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام [4] .
فقصد النعمان إلى ما أمر الله باجتنابه لرجاسته ، وسوء عاقبته ، فدعا إلى القرب به إليه من الطهارات ، وإقامة الصلوات والعبادات ، وكان بذلك مناقضا لحكم القرآن ، وخارجا بما قال فيه عن شريعة الإسلام ، وشاذا به عن إجماع العلماء .



[1] الفرقان : 48 .
[2] الجامع الصغير : 74 ، المبسوط للسرخسي 1 : 88 ، بدائع الصنائع 1 : 15 ، حلية العلماء 1 : 74 .
[3] المائدة : 90 .
[4] صحيح مسلم : 1587 ، سنن أبي داود 3 : 327 ، الجامع الصحيح للترمذي 4 : 290 ، سنن ابن ماجة : 1124 .

114

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست