نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 113
عليها عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فإن قال : نعم ، بهت وكابر ، ورد على كافة العلماء . وإن قال : لا ، قيل : فلم أنكرت الحكم في قطع رأس الميت ، وإن لم يكن منصوصا في القرآن والسنة المجمع عليها بين أهل الإسلام ؟ ! فلا يجد لذلك دفعا . فهذه أيدك الله جملة ما انطوى عليه كتابك من المسائل التي حكيتها [1] عن هذا الشيخ الناصب وقد أوردتها على وجهها ، وبينت جهالاته فيما شنع به منها ، وكشفت عن وهي شبهاته فيها ، ولو أورد شبهات غير التي احتوى على ذكرها كتابك في الحكاية عنه لنقضناها بحسب ما أبطلنا به الشبهات التي قد وقفنا عليها من كلامك ، وفيما أثبتناه من ذلك كفاية لمن تأمله من ذوي العقول . . . والمنة لله . . . فصل وأنا بمشيئة الله وعونه أذكر جملا من خلاف إمام هذا الشيخ الناصب على الأمة ، وخروجه بها من أحكام الشريعة ، ورده بقوله فيها على الكتاب والسنة ، ومعتمد في ذلك الإيجاز والاختصار ، إذ كان في استيفاء حكاية مذاهب ما ذكرناه مما هو خلاف الإجماع ، ومضاد لحكم القرآن ، انتشار في المقال ، وإضجار لمن قرأه وإملال ، وبالله أعتصم من الضلال . فأول ما أبدأ به الخبر عن بدعه في المياه التي يكون بها الطهارات ، ثم