نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 85
الله عليه وآله ) كافة يذهبون إلى نقيضه ، وشيخ العامة وقاضيهم الحجاج بن أرطاة [1] يقضي ببطلانه ، ويرى أن الطلاق الثلاث في وقت واحد لا يقع منه شئ البتة [2] ، وهو قاضي المنصور في طول أيامه ، والعمل على حكمه بذلك منتشر بالعراق ، والحجاز ، وسائر أعمال بني العباس . لولا أن الشيخ الضال لا يستحي من التخرص بما لا يخفى عناده فيه أو جهله على العلماء . < فهرس الموضوعات > استدلال المؤلف بظاهر القرآن على ذلك < / فهرس الموضوعات > فصل وأما تعلقه بقول الله عز وجل : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) [3] ، فهو شاهد ببطلان مقاله في وقوع الطلاق الثلاث بفم واحد ، في وقت واحد ، لأن الله تعالى أخبر بأنه يكون في ثلاث مرات ، وما يوقعه الإنسان في حال واحد لا يكون في مرتين ولا ثلاثة . ألا ترى أنه من قرأ آية من القرآن مرة واحد ، لم يجد القضاء عليه بأنه قد قرأها مرتين ، والإجماع حاصل على أنه من قال : ( سبحان الله العظيم ) مرة واحدة ، ثم أتبع هذا القول ، بأن قال : ثلاثا ، أو أربعا ، أو خمسا ، لم يكن مسبحا
[1] أبو أرطاة النخعي الكوفي ، سمع عطا بن أبي رياح وغيره ، وكان من حفاظ الحديث ، ومن الفقهاء ، استفتي وهو ابن ست عشرة سنة ، وولي القضاء بالبصرة . . . كان يقع في أبي حنيفة ، توفي سنة خمسين ومائة بالري . ( وفيات الأعيان 2 : 55 ) [2] عمدة القاري 0 2 : 233 ، الإنصاف 8 : 454 ، الفتاوي الكبرى لابن تيمية 3 : 19 . [3] البقرة : 229 .
85
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 85