responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 86


بحسب ما قال ، وإنما يكون مسبحا مرة واحدة ، والآخر [1] مجمعة على أنه من قال في ركوعه : ( سبحان ربي العظيم ) ، ثم قال : ثلاثا ، لم يكن مسبحا ثلاثا في التحقيق ، ومن قرأ الحمد واحدة ، ثم قال بعدها : ألفا ، لم يكن قارئا لها ألفا ، بل كان كاذبا فيما أخبر به من العدد .
ولا خلاف بين المتفقهة في أن الملاعن لو قال في لعانه ( أشهد بالله أربع مرات إني لمن الصادقين ) لم يكن شاهدا بها أربع مرات ، كما قال الله عز وجل :
( فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ) [2] ، وإنما يكون شاهدا بها أربع مرات إذا كررها في أربع أحوال على التفصيل دون الإجمال .
وإذا كان الأمر على ما وصفناه سقط ما اعتل به الشيخ الضال ، وكان شاهدا بفساد مذهبه على ما ذكرناه ، وثبت أن القرآن هو الحجة على بطلان مذهبه في الطلاق مع الإجماع الذي وصفناه .
والإجماع أيضا منا ومنه على أنه بدعة [3] ، مع قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة إلى النار [4] . وقوله ( عليه السلام ) :
كلما لم يكن على أمرنا هذا فهو رد [5] .
فقضى ( عليه السلام ) برد الطلاق إذا كان بدعة ، وأبطله لخلاف سنته ( عليه السلام ) .



[1] كذا في جميع النسخ المعتمدة .
[2] النور : 6 .
[3] المغني 8 : 2 24 ، الشرح الكبير 8 : 258 ، المحرر في الفقه 2 : 51 ، المبسوط للسرخسي 6 : 4 ، بدائع الصنائع 3 : 94 ، شرح فتح القدير 3 : 329 ، رد المحتار 2 : 419 ، كنز الدقائق : 114 ، الهداية في شرح البداية 1 : 227 ، تحفة الفقهاء 2 : 171 .
[4] مسند أحمد بن حنبل 3 : 310 ، صحيح مسلم 2 : 592 ، سنن البيهقي 3 : 207 ، الدر المنثور 3 : 612 .
[5] صحيح البخاري 3 : 91 ، صحيح مسلم 3 : 1344 ، سنن الدارقطني 4 : 227 ، بأدنى تفاوت .

86

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست