responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 52


فإن كانت الشيعة في إثباتها للمتمتع سمة الزوجية ، مناقضة للقرآن ، أو جاهلة بأحكامه - على ما ادعاه الشيخ الضال - فالأمة بأجمعها رادة للقرآن عنادا وجهلا بمعناه .
وإن لم تكن الأمة في ذلك على خلاف القرآن ، لتعلقها في خصوصه بسنة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فكذلك الشيعة غير مخالفة للقرآن ، ولا جاهلة بمعناه ، بل موافقة لحكمه ، عارفة بمقتضاه ، وإنما خصت عموم لفظ منه بسنة عن نبيها ( عليه السلام ) ، أداها إليهم عنه عترته الصادقون الأبرار ( عليهم السلام ) .
وهذا يسقط شناعتك أيها الشيخ المتعصب بما تعلقت به من ذكر تحليل النكاح ، ويبطل ما تخيلته في لزومه الشيعة من الفساد .
< فهرس الموضوعات > قوله تعالى ( حتى تنكح زوجا غيره ) من المجمل < / فهرس الموضوعات > فصل على أن قوله تعالى : ( حتى تنكح زوجا غيره ) [1] من باب المجمل - عند كثير من أهل النظر - وليس من العموم في شئ ، وهو يجري مجرى قول حكيم - قال لرجل قد أعتق في كفارة القتل عبدا كافرا - : هذا لا يجزي عنك و ليس تبرء عهدتك حتى تعتق عبدا غيره .
أو قال لعاقد على امرأة عقدا فاسدا : هذا العقد لا يحل لك به النكاح ، و إنما يحل بعقد غيره .



[1] البقرة : 230 .

52

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست