نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 51
إسم الكتاب : المسائل الصاغانية ( عدد الصفحات : 148)
المؤمنين وسيد المسلمين - في وقته - وأفضلهم عند الله عز وجل ، الصادق المصدق ، جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) . ونحن لا نرى تحليل المطلقة ثلاثا بنكاح المتعة ، للسنة الثابتة بذلك عن صاحب الشريعة ( عليه السلام ) ، لما صحت به الرواية عنه في معناه من جهة عترته الراشدين ( عليهم السلام ) [1] ، وليس يجب ذلك ما حكمت به في نفي سمة الزوجية عن المتمتع ، إذ ليس من شرط ثبوت هذه السمة لمستحقها تحليل طلاق العدة بالنكاح ، للإجماع على ثبوتها لمن لا يحل به بعد البينونة منه لمطلقها ثلاثا للعدة على شرط الحكم في الإسلام . وهو : الغلام قبل بلوغه الحلم ، وإن جامع في الفرج [2] . والخصي ، وإن لذ من المرأة ، ولذت منه [3] . والعنين [4] . ومن سبق طلاقه أو موته الدخول [5] . وهؤلاء الأربعة نفر أزواج على التحقيق ، وليس يحللون المرأة المطلقة ثلاثا باتفاق .
[1] فمن ذلك صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل طلق امرأته ثلاثا ، ثم تمتع فيها رجل آخر ، هل تحل للأول ؟ قال : لا . وفي حديث آخر : لا ، حتى تدخل فيما خرجت منه . ( فروع الكافي 5 : 425 ، تهذيب الأحكام 8 : 32 ) . [2] بداية المجتهد 2 : 87 ، حلية العلماء 7 : 133 . [3] كشاف القناع 5 : 350 ، وهو المروي عن أحمد ، أنظر المغني 8 : 475 . في ج : وولدت منه . [4] حاشية الجمل على شرح المنهج 4 : 186 ، كشاف القناع 5 : 350 . [5] الأم 5 : 248 ، المجموع 17 : 281 ، المغني 8 : 474 ، الشرح الكبير 8 : 6 49 ، بداية المجتهد 2 : 87 ، بدائع الصنائع 3 : 188 المحلى 7 : 131 ، حلية العلماء 7 : 131 .
51
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 51