responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 45


فصل فيقال له : إنما يجب الحكم بالعموم ما لم يقم دليل على الخصوص ، باتفاق القائلين بالعموم من المتكلمين والفقهاء [1] ، فأما ما خصه البرهان فالحكم بعمومه بخلاف العقول ودين الإسلام ، وهذه الآية مخصوصة عندنا بالسنة عن النبي ( عليه السلام ) .
< فهرس الموضوعات > عدة المستمتع بها عدة الإماء < / فهرس الموضوعات > فصل ويقال له : ما تقول في الإماء المنكوحات بعقد النكاح أيقع بهن طلاق ؟
فإن قلت : لا ، خرجت عن ملة الإسلام ، وإن قلت : نعم ، ناقضت بحكمك علينا ظاهر القرآن ، فإن عدد الإماء من الطلاق - إذا كن يحضن - قرءان ، وإن لم يكن من ذوات الحيض للارتياب فشهر ونصف [2] ، وذلك مخالف لظاهر قوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) [3] ، فقل ما شئت في هذا المكان ، فإنه مسقط لشناعتك علينا فيما احتججت به من عموم القرآن .



[1] المستصفى 2 : 98 ، الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 140 .
[2] الأم 5 : 216 ، المغني 9 : 92 ، 98 الشرح الكبير 9 : 96 ، 105 ، المبسوط للسرخسي 6 : 39 ، شرح فتح القدير 4 : 140 ، المحلى 10 : 306 ، تبيين الحقائق 3 : 28 ، الوجيز 2 : 94 - 95 ، السراج الوهاج : 449 .
[3] البقرة : 228 .

45

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست