نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 45
فصل فيقال له : إنما يجب الحكم بالعموم ما لم يقم دليل على الخصوص ، باتفاق القائلين بالعموم من المتكلمين والفقهاء [1] ، فأما ما خصه البرهان فالحكم بعمومه بخلاف العقول ودين الإسلام ، وهذه الآية مخصوصة عندنا بالسنة عن النبي ( عليه السلام ) . < فهرس الموضوعات > عدة المستمتع بها عدة الإماء < / فهرس الموضوعات > فصل ويقال له : ما تقول في الإماء المنكوحات بعقد النكاح أيقع بهن طلاق ؟ فإن قلت : لا ، خرجت عن ملة الإسلام ، وإن قلت : نعم ، ناقضت بحكمك علينا ظاهر القرآن ، فإن عدد الإماء من الطلاق - إذا كن يحضن - قرءان ، وإن لم يكن من ذوات الحيض للارتياب فشهر ونصف [2] ، وذلك مخالف لظاهر قوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) [3] ، فقل ما شئت في هذا المكان ، فإنه مسقط لشناعتك علينا فيما احتججت به من عموم القرآن .