نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 44
وأقل ما في هذا الباب أن يكون الحكم فيما حدث الآن ولم يحدث فيما سلف خروجا عن الإجماع ، وليس له أن ينفصل منا في هذا المعنى بما يذهب إليه من القول بالقياس وإن لم نقل بمثل مقاله فيه فإنا نقول في الشريعة ما يوجبه اليقين منها ، والاحتياط للعبادات ، فنقول على الحكم في الأشياء بما يقتضيه الأصل ، إن كان يدل عليه دليل حظر أو إباحة ، من طريق السمع أو العقل ، ولا ينتقل ذلك عن حكم شرعي إلا بنص شرعي . وهذه جملة لها تفصيل لا يحتملها [1] هذا المكان ، وهي أيضا منصوصة عندنا من طريق الآثار ، إذ كنا لا نرى القول بالظن في الأحكام . فصل ثم قال صاحب الكلام : على أنهم إن حملوا أنفسهم على وقوع الطلاق بها ، وخالفوا الإجماع ، قيل لهم : هذا ينقض أصلكم في عددهن ، على ما تذهبوا إليه في ذلك ، لأن الله جل اسمه يقول : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) [2] ، ومن مذهبكم أن المتمتع بهن عددهن قرءان ، فقولكم بوقوع الطلاق بهن يقتضي نقض مذهبكم ، وقولكم بمذهبكم في عددهن بما [3] وصفناه يناقض حكم القرآن .
[1] في جميع النسخ : يحملها . [2] البقرة : 228 . [3] ( بما ) ساقطة من جميع النسخ ، وإثباتها أنسب .
44
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 44