responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 54


< فهرس الموضوعات > ذكر كيفية التيمم وما ينقضه < / فهرس الموضوعات > ذكر كيفية التيمم ، وما ينقضه :
التيمم على ضربين :
أحدهما : من جنابة وما في حكمها من حيض ونفاس وما عددناه .
والآخر : من حدث يوجب الوضوء .
ففي الأول : يضرب المتيمم براحتيه على الأرض . ثم ينفض إحداهما بالأخرى ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه .
ثم يضرب أخرى . ويمسح بيده اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف أصابعه وبيده اليمنى ظاهر كفه اليسرى كذلك أيضا .
والثاني : يضرب بكفيه ضربة واحدة للوجه واليدين .
وأما الكيفية فواحدة . وكل نواقض الطهارتين ينقض التيمم .
وينقض الطهارتين - الكبرى والصغرى - وجود الماء مع التمكن من استعماله ، إلا أن يجده وقد دخل في صلاته وقرأ .
< فهرس الموضوعات > ذكر تطهير الثياب ، وما يصلى عليه < / فهرس الموضوعات > ذكر تطهير الثياب ، وما يصلى عليه :
النجاسات على ثلاثة أضرب :
أحدها : تجب إزالة كثيره وقليله .
ومنها : ما تجب إزالة كثيره دون قليله .
ومنها ما لا تجب إزالة قليله ولا كثيره .
فالأول : البول ، والغائط ، والمني ، ودم الحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، والخمر ، وسائر ما يسكر ، والفقاع ، وروث وبول ما لا يؤكل لحمه ، ولعاب الكلب ، والمسوخ .

54

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست