والثاني : كل دم غير دم الحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، لأن ما عدا هذا الدم إذا كان في ثوب منه قدر الدرهم الوافي متفرقا كان أو مجتمعا جازت الصلاة فيه ، وإن زاد على ذلك وجب إزالته . والثالث : دم السمك ، والبراغيث ، ودم القروح إذا شق إزالته ولم يقف سيلانه ، ودم الجراحات التي لا يمكنه غسلها خوفا من انتقاضها . فأما دم القروح خاصة فإن لم يكن بهذه الصفة ، وزاد على قدر الدرهم فإنه تجب إزالته . وأما ما يلبس فعلى ضربين : أحدهما : ما لا تتم الصلاة به منفردا ، وهو القلنسوة والجورب والتكة والخف والنعل ، فكل ذلك إذا كان فيه نجاسة جاز الصلاة فيه ، وما عدا ذلك من الملابس إن كان فيه نجاسة ، فلا تجوز الصلاة فيه إلا بعد إزالتها . وإزالة النجاسة على أربعة أضرب : أحدها : بالمسح على الأرض والتراب وهو ما يكون بالنعل والخف . والآخر : بالشمس ، وهو البول إذا وقع على الأرض والبواري والحصر . والآخر : برش الماء على ما مسه : كمس الخنزير ، والكلب ، والفأرة ، والوزغة ، وجسد الكافر إذا كان كل من ذلك يابسا . وكذلك من ظن أن في ثوبه نجاسة ولم يتيقن ذلك ، فإنه يرش الثوب بالماء . والآخر : ما عدا ما ذكرناه من النجاسات ، فإنه لا يزول إلا بالماء ، ولا يجزي فيه غيره . وفي أصحابنا من أجاز إزالة النجاسات بالمائعات 1 وإزالة كل نجاسة
( 1 ) منهم علم الهدى السيد المرتضى في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 219 . المسألة 22 .