responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 53


والآخر : أن يكون فاقدا لكل ذلك .
فواجد الصعيد يتيمم به لا غير .
وواجد الوحل والثلج والأحجار : ينفض ثوبه أو سرجه أو رحله ، فإن خرج منه تراب تيمم به إذا لم يمكنه تكسير الثلج ، والتوضؤ به .
فإن أمكنه توضأ به واجبا .
وإن لم يمكنه التوضؤ به لبرد شديد وخوف تلف نفس ولم يكن في ثيابه ورحله تراب ضرب بيده على الوحل أو الثلج أو الحجر ، وتيمم به .
وقد يتعذر أن يفقد الإنسان كل ذلك ، فإن فرضنا فقده له ، فليضرب يديه على ثيابه ويتيمم به .
ثم ما يشبه التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
منها : ما تنبته الأرض كالأشنان 1 والسعد 2 وما يشبههما ، فلا يجوز التيمم بشئ منه ، وما هو معدن فليس بأرض كالزرنيخ والكحل فلا يجوز التيمم به .
وما هو من الأرض كالنورة والجص وما يشبههما : فالتيمم به جائز ، ولا يتيمم إلا في آخر الوقت وعند تضيقه .
ويجب أن يطلب الماء في سهل الأرض غلوة سهمين ، وفي حزنها غلوة سهم .


( 1 ) الأشنان : معروف ، الذي يغسل به الأيدي . كتاب العين 6 : 288 . ( 2 ) السعد - بالضم - نوع من الطيب . الصحاح 2 : 488 .

53

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست