< فهرس الموضوعات > ذكر الأغسال المندوب إليها < / فهرس الموضوعات > ذكر الأغسال المندوب إليها : وهي : غسل الجمعة ، وغسل الاحرام للحج والعمرة ، وغسل يوم الفطر ، وغسل أول ليلة من شهر رمضان ، وغسل ليلة النصف منه ، وغسل ليلة سبعة عشرة منه ، وغسل ليلة تسعة عشرة منه ، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه ، وغسل ليلة ثلاث وعشرين منه ، وغسل ليلة الفطر ، وغسل دخول مكة ، وغسل دخول الكعبة ، وغسل دخول المسجد الحرام ، وغسل الزيارة ، وغسل قاضي صلاة الكسوف ، إذا احترق قرصا الشمس والقمر وتركها متعمدا 1 وعلى الرواية الأخرى هو واجب على وجه الكفارة 2 ، وغسل المباهلة ، وغسل التوبة ، وغسل الاستسقاء ، وغسل صلاة الاستخارة ، وغسل صلاة الحاجة ، وغسل ليلة النصف من شعبان وغسل ليلة الأضحى . ولا بد فيها أجمع من الطهارة الصغرى لاستباحة الصلاة . وإن كان وقت الصلاة قد دخل ، نوى بالطهارة الصغرى : الوجوب . < فهرس الموضوعات > ذكر ما يقوم مقام الماء < / فهرس الموضوعات > ذكر ما يقوم مقام الماء : من تعذر عليه الماء أو استعماله ، فهو على أربعة أضرب : أحدها : أن يكون واجدا للتراب والصعيد . والآخر : أن يكون واجدا للوحل . والآخر : أن يكون واجدا للثلج والأحجار .
( 1 ) لم نعثر على رواية تدل على استحباب غسل قاضي صلاة الكسوف عند احتراق قرصي الشمس والقمر وكان الترك متعمدا . ( 2 ) أنظر وسائل الشيعة 2 : 937 - 938 ، ح 370 ، باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ، وص 960 ، و 3804 ، باب 25 من أبواب الأغسال المسنونة .