إسم الكتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية ( عدد الصفحات : 269)
وحكم النساء في ذلك كله حكم الرجال ، وحكم الصبايا حكم الصبيان ، إلا في موضع واحد ، وهو : أن الرجال لا يغسلون من الصبايا إلا من كان لها ثلاث سنين ، فإنهم يغسلونها بثيابها ، وإن كانت لأقل من ثلاث سنين غسلوها مجردة . < فهرس الموضوعات > ذكر حمله إلى القبر ودفنه < / فهرس الموضوعات > ذكر حمله إلى القبر ودفنه : يجعل على سرير ، ثم يصلى عليه ، وليمش من شيعه خلف الجنازة ومن جانبها ، ولا يمش أمامها . فإذا وصلوا به إلى قبره فليوضع ، وليصبر عليه هنيئة ، ثم يقدم قليلا ثم يصبر عليه . ثم يقدم إلى شفير القبر ، فيسل من قبل رجليه حتى يصل رأسه إلى القبر سابقا لبدنه ، كما سبق إلى الدنيا . وينزله وليه أو من يأمره الولي بذلك ، ويتحفى عند نزوله ويحل أزراره وإن نزل معه من يعاونه فلا بأس بذلك . وليقل في الدعاء ما هو مرسوم . ثم يلقنه الشهادتين ، وأسماء الأئمة عليهم السلام . ثم يشرج اللبن عليه وهو يقول التلقين . ثم يهيل عليه التراب ، ومن شيعه يرمي بظاهر كفه . ولا يهيل عليه التراب ذو رحم ، فإنه مكروه لهم . ولا يطرح في القبر من غير ترابه . ويرفع مقدار أربع أصابع مفتوحة . ثم يصب عليه الماء من عند رأسه . ثم يدور صباب الماء من أربع جوانبه حتى يعود إلى الرأس . فإذا انصرف الناس تأخر بعض إخوانه ، فنادى بأعلى صوته : " يا فلان بن فلان الله ربك ومحمد نبيك ، وعلي إمامك . . . ثم يعد الأئمة عليهم السلام " .