بالخرقة التي أعدها شدا جيدا إلى وركيه . ثم يؤزره بمئزر - من سرته - إلى حيث يبلغ ساقيه . ثم يأخذ الكافور فيسحقه سحقا بيده ، ويضعه على مساجده ، فإن فضل منه شئ كشف قميصه وألقاه على صدره ، ثم يلف على الجريدتين قطنا . ويضع إحداهما في جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده - ويضع الأخرى في جانبه الأيسر - ما بين القميص والأزار من عند تحت اليد إلى أسفل . ثم يعممه ويحنكه ، ويجعل طرفي العمامة على صدره . ثم يلفه ، فيطوي جانب اللفافة الأيسر على جانبه الأيمن ، وجانبها الأيمن على الأيسر ، ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه ، وكذلك الحبرة . واعلم أن الموتى على ضربين : محرم ومحل ، فمن كان محرما فلا يقرب الكافور إليه ، فإذا دفن غطي وجهه بالكفن . واعلم أن من مات فحاله ينقسم إلى أقسام ثلاثة : أحدها : موت ذكر مؤمن بين ذكران مؤمنين . وذكر مؤمن بين رجال كفرة ، ونساء مؤمنات . ومؤمن بين كفرة لا مؤمن بينهم ولا مؤمنة . فالأول : يغسله إخوانه المؤمنون . والثاني : تأمر النسوة الرجال الكفرة يغسلونه وتعلمهم ذلك - إن كان ليس في النساء ذات محرم له - وإن كان فيهن ذات محرم له ، غسلته . وإن كان بين الكفرة فقط دفن على حاله . وأما في حال الاختيار : فيجوز للرجال أن يغسلوا زوجاتهم ، ويغسل النساء أزواجهن ، ولا بأس أن يغسل النساء أيضا ابن خمس سنين مجردا من ثيابه . ويغسلن ابن أكثر من خمس سنين بثيابه .