responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 50


بالخرقة التي أعدها شدا جيدا إلى وركيه . ثم يؤزره بمئزر - من سرته - إلى حيث يبلغ ساقيه . ثم يأخذ الكافور فيسحقه سحقا بيده ، ويضعه على مساجده ، فإن فضل منه شئ كشف قميصه وألقاه على صدره ، ثم يلف على الجريدتين قطنا . ويضع إحداهما في جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده - ويضع الأخرى في جانبه الأيسر - ما بين القميص والأزار من عند تحت اليد إلى أسفل .
ثم يعممه ويحنكه ، ويجعل طرفي العمامة على صدره . ثم يلفه ، فيطوي جانب اللفافة الأيسر على جانبه الأيمن ، وجانبها الأيمن على الأيسر ، ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه ، وكذلك الحبرة .
واعلم أن الموتى على ضربين : محرم ومحل ، فمن كان محرما فلا يقرب الكافور إليه ، فإذا دفن غطي وجهه بالكفن .
واعلم أن من مات فحاله ينقسم إلى أقسام ثلاثة :
أحدها : موت ذكر مؤمن بين ذكران مؤمنين .
وذكر مؤمن بين رجال كفرة ، ونساء مؤمنات .
ومؤمن بين كفرة لا مؤمن بينهم ولا مؤمنة .
فالأول : يغسله إخوانه المؤمنون .
والثاني : تأمر النسوة الرجال الكفرة يغسلونه وتعلمهم ذلك - إن كان ليس في النساء ذات محرم له - وإن كان فيهن ذات محرم له ، غسلته .
وإن كان بين الكفرة فقط دفن على حاله .
وأما في حال الاختيار : فيجوز للرجال أن يغسلوا زوجاتهم ، ويغسل النساء أزواجهن ، ولا بأس أن يغسل النساء أيضا ابن خمس سنين مجردا من ثيابه . ويغسلن ابن أكثر من خمس سنين بثيابه .

50

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست