responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 46


ويغسل ويصلى عليه .
والآخر : أن توجد منه قطعة فيها عظم غير عظم الصدر ، فيغسل أيضا ويحنط ويكفن ولا يصلى عليه .
والآخر : أن يوجد ما ليس فيه عظم ، فيدفن من غير غسل ولا حنوط ولا كفن ولا صلاة .
فأما من يجب غسله عليه قبل هلاكه ، فهو المقتول قودا . فإنه يؤمر بالاغتسال والتحنيط والتكفين . فإذا قتل : صلي عليه ودفن .
وأما الميت حتف أنفه ، فهو أيضا على ضربين :
أحدهما : من مات في بطن أمه .
والآخر : من مات بعد الولاة .
فالأول على ضربين : أحدهما من له أربعة أشهر : فهو يغسل ويحنط ويكفن ، ولا يصلى عليه .
والآخر ، أقل من أربعة أشهر : فهو يلف في خرقة ، ويدفن بدمه من غير فعل شئ آخر .
فأما من مات بعد الولادة على ضربين : من له أقل من ست سنين ، ومن له ست سنين فما زاد .
فالأول : يغسل ويحنط ويكفن ، فإن صلي عليه : فندب غير واجب .
وأما الثاني : فعلى ضربين ، أحدهما : يخشى من تغسيله لئلا يذهب من لحمه شئ كالمجدور والمحترق . فإنهما يؤممان .
والآخر : أن يخاف تقطع الجلد ، فإنه يصب عليه الماء صبا .
وكل منهما يحنط ويكفن ويصلى عليه .
واعلم : أن الميت لتجهيزه أحكام ، وهي على ضربين : واجب وندب .

46

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست