ويغسل ويصلى عليه . والآخر : أن توجد منه قطعة فيها عظم غير عظم الصدر ، فيغسل أيضا ويحنط ويكفن ولا يصلى عليه . والآخر : أن يوجد ما ليس فيه عظم ، فيدفن من غير غسل ولا حنوط ولا كفن ولا صلاة . فأما من يجب غسله عليه قبل هلاكه ، فهو المقتول قودا . فإنه يؤمر بالاغتسال والتحنيط والتكفين . فإذا قتل : صلي عليه ودفن . وأما الميت حتف أنفه ، فهو أيضا على ضربين : أحدهما : من مات في بطن أمه . والآخر : من مات بعد الولاة . فالأول على ضربين : أحدهما من له أربعة أشهر : فهو يغسل ويحنط ويكفن ، ولا يصلى عليه . والآخر ، أقل من أربعة أشهر : فهو يلف في خرقة ، ويدفن بدمه من غير فعل شئ آخر . فأما من مات بعد الولادة على ضربين : من له أقل من ست سنين ، ومن له ست سنين فما زاد . فالأول : يغسل ويحنط ويكفن ، فإن صلي عليه : فندب غير واجب . وأما الثاني : فعلى ضربين ، أحدهما : يخشى من تغسيله لئلا يذهب من لحمه شئ كالمجدور والمحترق . فإنهما يؤممان . والآخر : أن يخاف تقطع الجلد ، فإنه يصب عليه الماء صبا . وكل منهما يحنط ويكفن ويصلى عليه . واعلم : أن الميت لتجهيزه أحكام ، وهي على ضربين : واجب وندب .