والغسل . وأما غسل من مس الميت فهو كغسل الجنب ، إلا أنه لا بد فيه من التوضي . < فهرس الموضوعات > ذكر تغسيل الميت وأحكامه < / فهرس الموضوعات > ذكر تغسيل الميت وأحكامه : تغسيل الميت وإن كان واجبا فهو من فروض الكفايات ، فإن قام به بعض سقط عن بعض . وهو على ضربين : أحدهما : الغسل فيه واجب على الميت نفسه قبل موته ، والآخر يجب على غيره بعد موته إذا كان الميت معتقدا للحق . ثم الموتى على ضربين : مقتول ، وغير مقتول . فالمقتول على أربعة أضرب : مقتول بين يدي الإمام ، ومقتول قتل لا بين يدي الإمام ، ومقتول قتله سبع أو ما يجري مجراه ، ومقتول في قود . فالمقتول بين يدي الإمام على ضربين : مقتول في نفس المعركة ، ومقتول في غيرها . فالمقتول في المعركة : لا يغسل ، ولا يكفن ، ولا يحنط بل يدفن بثيابه . ولا تنزع عنه إلا سراويله وخفه وقلنسوته ، ما لم يصب شيئا منها دم . فإن أصابها دمه دفنت معه ولا تنزع . ويصلى عليه . فأما من نقل عن المعركة - وبه رمق فمات - فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه . وكذلك حكم من قتله إنسان في غير جهاد . فأما من قتله سبع ، فهو على ضربين : إن وجد كله : غسل وكفن وحنط وصلي عليه . وإن وجد بعضه . كان على ثلاثة أضرب : أحدها : أن يوجد ما فيه صدره أو بعض صدره ، فيكفن ويحنط