responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 44


< فهرس الموضوعات > ذكر حكم النفاس وغسله < / فهرس الموضوعات > ذكر حكم النفاس وغسله :
النفاس هو دم الولادة ، وأكثره ثمانية عشر يوما ، وأقله انقطاع الدم .
وحكم النفساء في الأفعال والتروك والغسل حكم الحائض ، فلا إطالة بذكره ، إلا أنه يكره للنفساء والحائض والجنب الخضاب بالحناء .
< فهرس الموضوعات > ذكر الاستحاضة وغسلها < / فهرس الموضوعات > ذكر الاستحاضة وغسلها :
الاستحاضة : مرض ترى فيه المرأة دما أصفرا باردا رقيقا . وهو على ثلاثة أضرب :
أحدها : أن لا يرشح الدم على ما تحتشي به ، فعليها هاهنا تغيير الكرسف في وقت كل صلاة فريضة ، والخرق التي تشد بها ، وتجديد الوضوء لكل صلاة . والأخرى : أن يرشح الدم على الكرسف وينفذ منه إلى الخرق ، فإن لم يسل فعليها تغيير 1 الكرسف والخرق في وقت كل صلاة ، وتتوضأ وتغتسل لصلاة الفجر خاصة . والثالث : أن يرشح وينفذ الدم ويسيل على الكرسف ، وينفذ منه إلى الخرق ، فعليها تغيير الكرسف والخرق في وقت كل صلاة ، وعليها ثلاثة أغسال : أحدها للظهر والعصر ، والآخر للمغرب والعشاء الآخرة ، والثالث لصلاة الليل والغداة إن كانت ممن تصلي بالليل ، والغداة وحدها إذا لم تكن تصلي بالليل .
وغسلها كغسل الحائض سواء ، إلا أنها تعتزل الصيام والصلاة في أيام حيضها المعتادة .
ولا حرج على زوجها في وطئها بعد فعل ما يجب عليها من الاحتشاء


( 1 ) في نسخة : " فعليها أن تغيره " .

44

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست