وأما التروك 1 فهو : أن تترك أيام حيضها ، وهي في أقلة ثلاثة ، وأكثره عشرة أيام فيما بين ذلك من الصلاة والصيام . فإن رأته أقل من ثلاثة أيام فليس بحيض ، وإن رأته أكثر من عشرة أيام فهو استحاضة . وكل ما وجب تركه على الجنب فهو واجب عليها ، وعليها أيضا أن لا تقرأ سور العزائم . وأما الندب الذي يلزمها فعلى ضربين أيضا : فعل وترك . فأما الفعل : فإن تتوضأ وضوء الصلاة في كل وقت صلاة ، وتجلس في المحراب وتسبح بقدر زمان القراءة في الصلاة 2 . وأما التروك فهي : أن تعتزل المساجد ، ومس ما فيه اسم الله تعالى ، وكل كتابة معظمة . فإن انقضت أيام حيضها فلتستبرئ بقطنة ، وكذلك في وسط الأيام ، فإن خرجت غير نقية فهي بعد حائض ، لأن الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض ، وإن خرجت نقية بدأت بالاستبراء وغسل الفرج ، ثم وضوء الصلاة ، ثم تغتسل كاغتسال الجنب سواء . فإن دعت الحاجة من بعلها إلى وطئها قبل الغسل عند النقاء فليأمرها بغسل فرجها قبل الوطئ ، فإن وطأ في الحيض أثم . وعليه إذا وطأ في أوله كفارة بدينار قيمته عشرة دراهم فضة ، وإن كان في وسطه نصف دينار ، والوسط ما بين الخمسة إلى السبعة ، وفي آخره ربع دينار . وتقضي الحائض ما تركته من الصيام دون الصلاة .
( 1 ) في نسخة : " الترك " . ( 2 ) في نسخة : " للصلاة " .