responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 247


وإذا جنى على إنسان فصار أدر 1 فله أربعمائة دينار ، فإن لم يقدر لذلك على المشي فله ثمانمائة دينار .
وفي اليد الشلاء ثلث الدية الصحيحة .
وأما ما في الإنسان منه واحد وليس بعضو كاللحية وشعر الرأس ، ففي إذهابه حتى لا ينبت : الدية الكاملة .
وإذا ذهب الحاجب فنبت ، ففيه ربع الدية ، وروي أيضا : أن قيمتها إذا لم ينبت مائة دينار 2 .
وأما ما في الإنسان منه أربعة أشياء كأشفار العين : ففي شفر العين الأعلى ثلث دية العين ، وفي الأسفل نصف ديتها : بالرسم النبوي العلوي 3 .
ومن ادعى ذهاب بصره ولم يظهر أمره ، يقام مواجها لعين الشمس ، فإن أطبقها فقد كذب ، وإن لم يطبقها فقد صدق .
فإن ادعى ذهاب بعض ضوئهما أو ضوء أحدها فإنه يؤخذ خيط وينظر غاية ما يبصر بها من هو في سنة ، ثم ينظر غاية ما يبصر هو ، ويحسب النقصان فيؤخذ من الدية بحسبه .
وإن كان في إحدى عينيه فلينسب إلى عينه الأخرى ويعتبر من أربع جهاته ، فإن تساوى قوله صدق ، وإن اختلف لم يصدق . ولا يعتبر ذلك في يوم غيم .
ويعتبر السمع بالصوت بدل الخيط على نحو ما ذكرناه في العين ،


( 1 ) الأدرة - بضم الهمزة وسكون الدال - : نفخة في الخصية ، يقال : رجل آدر بين الأدرة . الصحاح 2 : 577 . ( 2 ) لم نعثر عليه ولعله من مراسيله " قدس سره " . ( 3 ) أنظر وسائل الشيعة 19 : 218 ، باب 2 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 3 .

247

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست