وإذا جنى على إنسان فصار أدر 1 فله أربعمائة دينار ، فإن لم يقدر لذلك على المشي فله ثمانمائة دينار . وفي اليد الشلاء ثلث الدية الصحيحة . وأما ما في الإنسان منه واحد وليس بعضو كاللحية وشعر الرأس ، ففي إذهابه حتى لا ينبت : الدية الكاملة . وإذا ذهب الحاجب فنبت ، ففيه ربع الدية ، وروي أيضا : أن قيمتها إذا لم ينبت مائة دينار 2 . وأما ما في الإنسان منه أربعة أشياء كأشفار العين : ففي شفر العين الأعلى ثلث دية العين ، وفي الأسفل نصف ديتها : بالرسم النبوي العلوي 3 . ومن ادعى ذهاب بصره ولم يظهر أمره ، يقام مواجها لعين الشمس ، فإن أطبقها فقد كذب ، وإن لم يطبقها فقد صدق . فإن ادعى ذهاب بعض ضوئهما أو ضوء أحدها فإنه يؤخذ خيط وينظر غاية ما يبصر بها من هو في سنة ، ثم ينظر غاية ما يبصر هو ، ويحسب النقصان فيؤخذ من الدية بحسبه . وإن كان في إحدى عينيه فلينسب إلى عينه الأخرى ويعتبر من أربع جهاته ، فإن تساوى قوله صدق ، وإن اختلف لم يصدق . ولا يعتبر ذلك في يوم غيم . ويعتبر السمع بالصوت بدل الخيط على نحو ما ذكرناه في العين ،
( 1 ) الأدرة - بضم الهمزة وسكون الدال - : نفخة في الخصية ، يقال : رجل آدر بين الأدرة . الصحاح 2 : 577 . ( 2 ) لم نعثر عليه ولعله من مراسيله " قدس سره " . ( 3 ) أنظر وسائل الشيعة 19 : 218 ، باب 2 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 3 .