ويكون في يوم ساكن الريح . ولمن كسرت يده ثم جبرت من غير عثم 1 : الأرش . وأما ما في الإنسان منه عشرون عضوا : فالأصابع في اليد أصول عشرة ، وفي الرجل كذلك . وفي أصابع اليدين الدية ، وفي أصابع الرجلين : الدية ، وفي كل واحدة عشر الدية . فأما الزوائد ففي كل واحدة ثلث دية الإصبع . وما له حكم العضو : السن في الإنسان ، فيها أصول ثمانية وعشرون ، منها مقاديم اثني عشر ، ومآخير ستة عشر ، وفي كل واحدة من المقاديم خمسون دينارا ، وفي كل من المؤخرات خمسة وعشرون دينارا ، فذلك ألف دينار في الكل . فإن ضرب سن فاسود ولم يقع ففيه ثلثا الدية . فأما الزوائد ، فقيل : إن لكل واحد ثلث دية الأصلي 2 ، وقيل ليس فيه شئ موظف ، وإنما ينظر من سقط سنه كم قيمته لو كان عبدا معها ، وكم ينقص بسقوطها 3 . واعلم : أن كل من فعل بإنسان جناية فمات منها أو مرض بها أو لم يمرض فعليه القود ، وإن لم يمت فالجناية على ضربين : جناية يخاف أن يقتص منها من تلف نفس المقتص منه في الأغلب ، وجناية ليس هذا حكمها . فالأول : لا قصاص فيه وإنما فيه الدية . والثاني : صاحب الجناية مخير فيه بين القصاص والدية ، ولا قصاص
( 1 ) عثم العظم المكسور : إذا انجبر من غير استواء . مجمع البحرين 6 : 110 . ( 2 ) القائل هو الشيخ الصدوق " قدس سره " ، أنظر من لا يحضره الفقيه 4 : 103 . والشيخ الطوسي " قدس سره " في النهاية : 767 . ( 3 ) القائل هو الشيخ المفيد " قدس سره " راجع المقنعة : 756 .