فيه نافذة لا تنسد ففيه ثلث الدية ، فإن عولجت فبرئت وانسدت ففيها خمس دية الأنف : مائتا دينار . إلا أن لسان الأخرس فيه ثلث الدية . وما يذهب من هذه الأعضاء بعضه بالجناية فبحسبه . فأما اللسان الصحيح ، فيعتبر بحروف المعجم - ثمان وعشرون حرفا - ويلفظ بها ، فما نقص منها أخذ من الدية بكل حرف جزء . والأخرس يؤخذ قدر ما مضى من لسانه بالمثل . وكذلك الذكر . فأما عين الأعور إذا كان قد أخذ ديتها أو تلفت 3 في قصاص ، ففيها نصف الدية . فأما من لا يبصر شيئا وعينه قائمة فأذهبها ، ففيها ربع دية العينين الصحيحتين ، وفي كل واحدة نصف ذلك . فأما ما يزيد على الواحد ، فمنه ما فيه اثنان ففيهما الدية الكاملة إذا استؤصلا ، كالعينين واليدين والعضدين والذراعين والساقين والفخذين والشفتين والرجلين والأنثيين . إلا أن في الشفة السفلى ثلثي الدية ، وفي العليا الثلث . وفي البيضة اليسرى ثلثي الدية ، وفي اليمنى الثلث . وفي شق الشفة حتى تبدو الأسنان ولا تبرأ ثلث الدية ، فإن برئت فخمس الدية . فأما الحاجبان إذا أصيبا فلم ينبت شعرهما ففيهما خمسمائة دينار ، وفي أحدهما مائتان وخمسون دينارا .