responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 246


فيه نافذة لا تنسد ففيه ثلث الدية ، فإن عولجت فبرئت وانسدت ففيها خمس دية الأنف : مائتا دينار .
إلا أن لسان الأخرس فيه ثلث الدية .
وما يذهب من هذه الأعضاء بعضه بالجناية فبحسبه .
فأما اللسان الصحيح ، فيعتبر بحروف المعجم - ثمان وعشرون حرفا - ويلفظ بها ، فما نقص منها أخذ من الدية بكل حرف جزء .
والأخرس يؤخذ قدر ما مضى من لسانه بالمثل .
وكذلك الذكر .
فأما عين الأعور إذا كان قد أخذ ديتها أو تلفت 3 في قصاص ، ففيها نصف الدية . فأما من لا يبصر شيئا وعينه قائمة فأذهبها ، ففيها ربع دية العينين الصحيحتين ، وفي كل واحدة نصف ذلك .
فأما ما يزيد على الواحد ، فمنه ما فيه اثنان ففيهما الدية الكاملة إذا استؤصلا ، كالعينين واليدين والعضدين والذراعين والساقين والفخذين والشفتين والرجلين والأنثيين . إلا أن في الشفة السفلى ثلثي الدية ، وفي العليا الثلث . وفي البيضة اليسرى ثلثي الدية ، وفي اليمنى الثلث .
وفي شق الشفة حتى تبدو الأسنان ولا تبرأ ثلث الدية ، فإن برئت فخمس الدية .
فأما الحاجبان إذا أصيبا فلم ينبت شعرهما ففيهما خمسمائة دينار ، وفي أحدهما مائتان وخمسون دينارا .


( 3 ) في نسخة : " قلعت " .

246

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست