responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 240


فضل عن دية امرأة واحدة ، وإن شاركهم المجانين والصبيان في القتل ، فلا قود وإنما تؤخذ الدية عن عاقلتهم لأن العمد منهم كالخطأ .
فإن شاركهم خنثى له حكم الرجال أو النساء فلا لبس ، وإن كان له حكمهما - بأن يبول من الموضعين ويقطع منهما - فقتل ، أعطي ورثته بحسب ديته من جملة القاتلين نصفين نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة .
ولا يقاد أيضا عاقل بمجنون ، بل عليه الدية كاملة .
فإن اشتركوا في قتله - لا بأن فعل كل واحد منهم بالعادة الجارية بأن يموت معه ، بل بأن يقتله منهم قوم ، وينظر لهم آخرون ويمسكه آخرون قتل من قتله وأدى فاضل ديتهم ، وخلد ممسكه الحبس حتى يموت ، وسملت عين من نظر لهم .
فإن أقر إنسان بقتله عمدا وآخر أقر بقتله خطأ ، فليس لولي الدم إلا المطالبة من أحدهما دون الاثنين .
فإن كان أولياء المقتول عمدا زائدا على واحد فاختلفوا ، فقال بعضهم : القود ، وقال الآخر : الدية ، فليقتله من آثر قتله من الأولياء ويؤدي سهم من لم يؤثر قتله الدية من ماله ، فإن عفى أحدهم عنه وآثر الباقون قتله فليؤد من يريد قتله إلى أولياء المقاد منه قدر سهم من عفى من الدية وإلا لم يكن لهم قتله .
قد بينا أن من عدم البينة ، أقام خمسين رجلا قسامة ، فإن نقص من الخمسين جماعة أو لم يكن له قوم فليتمم الولي أيمانا يتم بها خمسين ، أو يحلف خمسين يمينا في مقام الرجال .
ومن الاشتراك : أن يشرف جماعة من علو فيقع منهم واحد فيتشبت

240

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست