responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 239


واختارها الأولياء فدية كاملة للرجل والنصف للمرأة . فإن كان العبد مدبرا أو مكاتبا في قتل العمد أقيد منه كالأحرار .
فأما في قتل الخطأ فسيد المدبر يؤدي 1 عنه الدية ، فإن لم يؤدي عنه سلمه ، وكان لهم أن يسترقوه وليس لهم أن يقتلوه .
فأما المكاتب فإن شرط عليه مولاه أنه متى عجز يرجع في الرق فحكمه حكم المدبر ، وإن لم يشترط فعلى الإمام أن يؤدي عنه بقدر ما عتق منه ويستسعى في البقية .
وأما الخنثى فإن قتل رجلا وله حكم الرجال قتل به ، وإن كان له حكم النساء فحكمه ما تقدم . وإن كان الحال ملتبسة فيه ففي قتله للرجال إما أن يقتل به أو يؤخذ منه دية كاملة ، وإن قتله رجل أدى إليه نصف دية الرجل ونصف دية المرأة .
فإن كان القتل عمدا أكثر من واحد فعلى ثلاثة أضرب :
أحدها : أن يكون القتلة رجالا مسلمين قتلوا مسلما .
والآخر : نساء مسلمات قتلن مسلما .
والثالث : أن يكون رجلا ونساء وصبيانا ومجانين وعبيدا مشتركين في القتل .
فالأول : إن أراد الأولياء القود فلهم أن يقتلوا الكل ويؤدوا إلى ورثتهم ما فضل عن دية الرجل فإن أرادوا الدية فلهم دية واحدة على الكل يخرج من أموالهم بأعدادهم . وحكم النساء على هذا ، إلا أن ديتهم على النصف من دية الرجال . فإن كان القتلة رجالا ونساء عقلاء وأرادوا القود قتلوا وأدوا ما فضل عن دية رجل واحد ، وإن كان المقتول امرأة أدوا ما


( 1 ) في بعض النسخ : يزن ، وفي بعضها " يدفع " ، - وكذا في نظيره الآتي - .

239

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست