واختارها الأولياء فدية كاملة للرجل والنصف للمرأة . فإن كان العبد مدبرا أو مكاتبا في قتل العمد أقيد منه كالأحرار . فأما في قتل الخطأ فسيد المدبر يؤدي 1 عنه الدية ، فإن لم يؤدي عنه سلمه ، وكان لهم أن يسترقوه وليس لهم أن يقتلوه . فأما المكاتب فإن شرط عليه مولاه أنه متى عجز يرجع في الرق فحكمه حكم المدبر ، وإن لم يشترط فعلى الإمام أن يؤدي عنه بقدر ما عتق منه ويستسعى في البقية . وأما الخنثى فإن قتل رجلا وله حكم الرجال قتل به ، وإن كان له حكم النساء فحكمه ما تقدم . وإن كان الحال ملتبسة فيه ففي قتله للرجال إما أن يقتل به أو يؤخذ منه دية كاملة ، وإن قتله رجل أدى إليه نصف دية الرجل ونصف دية المرأة . فإن كان القتل عمدا أكثر من واحد فعلى ثلاثة أضرب : أحدها : أن يكون القتلة رجالا مسلمين قتلوا مسلما . والآخر : نساء مسلمات قتلن مسلما . والثالث : أن يكون رجلا ونساء وصبيانا ومجانين وعبيدا مشتركين في القتل . فالأول : إن أراد الأولياء القود فلهم أن يقتلوا الكل ويؤدوا إلى ورثتهم ما فضل عن دية الرجل فإن أرادوا الدية فلهم دية واحدة على الكل يخرج من أموالهم بأعدادهم . وحكم النساء على هذا ، إلا أن ديتهم على النصف من دية الرجال . فإن كان القتلة رجالا ونساء عقلاء وأرادوا القود قتلوا وأدوا ما فضل عن دية رجل واحد ، وإن كان المقتول امرأة أدوا ما
( 1 ) في بعض النسخ : يزن ، وفي بعضها " يدفع " ، - وكذا في نظيره الآتي - .