إسم الكتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية ( عدد الصفحات : 269)
بالذي هو من قبله ويتعلق الآخر بالآخر فيهلكون كلهم ، فعلى الأول ثلث الدية وعلى الثاني ثلث الدية ، وعلى الثالث ثلث الدية ، وعلى الرابع الدية الكاملة . فإن كان القتل خطأ شبيه العمد فلا قود عليه ، وفيه الدية : مائة من الإبل منها ثلاث وثلاثون حقه ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل . والغنم على هذه الأسنان . والبقر كأسنان الإبل في قتل العمد . وأما قتل الخطأ المحض فلا قود فيه - أيضا - وفيه الدية ، لمن كان من أهل الإبل ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر . وبينهما فرق آخر وهو : أن دية الخطأ المحض تستأدى في ثلاث سنين ، ودية شبيه العمد في سنتين ، ودية الخطأ ترجع العاقلة بها على مال القاتل . واعلم : أن ما يلحق بقتل الخطأ على ضربين : قتيل لا يعرف قاتله . وهو على ضربين : قتيل الزحام . والقتيل الموجود بين القرى . ومن وجد مقتولا في أرض فعلى أربعة أضرب : منهم : من يكون بين القريتين ، وهو إلى إحداهما أقرب ، فديته عليها . ومنهم : من يكون بينه وبين القريتين قدر متساو فديته عليهما . ومنهم : من يوجد في قبيلة أو دار قوم فديته عليهم . ومنهم : من يكون مقطعا كل قطعة منه في موضع فديته على من وجد