responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية ( عدد الصفحات : 269)


بالذي هو من قبله ويتعلق الآخر بالآخر فيهلكون كلهم ، فعلى الأول ثلث الدية وعلى الثاني ثلث الدية ، وعلى الثالث ثلث الدية ، وعلى الرابع الدية الكاملة .
فإن كان القتل خطأ شبيه العمد فلا قود عليه ، وفيه الدية : مائة من الإبل منها ثلاث وثلاثون حقه ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل . والغنم على هذه الأسنان . والبقر كأسنان الإبل في قتل العمد .
وأما قتل الخطأ المحض فلا قود فيه - أيضا - وفيه الدية ، لمن كان من أهل الإبل ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر .
وبينهما فرق آخر وهو : أن دية الخطأ المحض تستأدى في ثلاث سنين ، ودية شبيه العمد في سنتين ، ودية الخطأ ترجع العاقلة بها على مال القاتل .
واعلم : أن ما يلحق بقتل الخطأ على ضربين :
قتيل لا يعرف قاتله . وهو على ضربين :
قتيل الزحام .
والقتيل الموجود بين القرى .
ومن وجد مقتولا في أرض فعلى أربعة أضرب :
منهم : من يكون بين القريتين ، وهو إلى إحداهما أقرب ، فديته عليها .
ومنهم : من يكون بينه وبين القريتين قدر متساو فديته عليهما .
ومنهم : من يوجد في قبيلة أو دار قوم فديته عليهم .
ومنهم : من يكون مقطعا كل قطعة منه في موضع فديته على من وجد

241

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست