الحرم . فإن قتل رجل امرأة عمدا واختار أولياؤها قتله أدوا إلى ورثته نصف ديته ، وإن اختاروا الدية فلهم نصف دية الرجل . وإذا قتلت امرأة رجلا عمدا فاختار قتلها أولياء المقتول فليس لهم إلا قتلها ، وإن أرادوا الدية وبذلها قومها فدية كاملة ، فأما مع التساوي فالتساوي . فأما قتل غير المسلم الحر فعلى ضربين : قتل عبد وقتل ذمي . ثم لا يخلو أن يكون قاتلهما حرا مسلما ، أو مثلهما . فإن كان حرا مسلما لم يقتل بهما ، وإنما يؤخذ منه دية الذمي إن كان رجلا ثمانمائة درهم ، وإن كانت امرأة أربعمائة درهم . وثمن العبد ما لم يتجاوز الدية الكاملة ، فإن تجاوزت ذلك ردت إليه ويعاقب على ذلك ولا قود عليه ، إلا أن يكون معتادا لقتل العبيد وأهل الذمة ، فيقتل به ويؤخذ الفاضل . وإن كان قاتل العبد مولاه أغرمه الإمام قيمته بعد العقوبة وتصدق بها . ومن كان مثلها فله حكمها ، فإن أريد القود منه أقيد ، وإن أريد الدية أخذت . فإن قتل ذمي حرا ، أو العبد المسلم رجلا مسلما أو امرأة مسلمة ، عمدا . فالذمي سواء قتل رجلا أو امرأة يدفع برمته وماله وولده الصغار إلى أولياء الدم فإن اختاروا القود قتلوه وإن اختاروا الرق استرقوه . وإن قتل العبد المسلم رجلا أو امرأة مسلمين دفعه مولاه إلى أولياء الدم ، فإن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه . وإن بذل مولاه الدية