responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 238


الحرم .
فإن قتل رجل امرأة عمدا واختار أولياؤها قتله أدوا إلى ورثته نصف ديته ، وإن اختاروا الدية فلهم نصف دية الرجل .
وإذا قتلت امرأة رجلا عمدا فاختار قتلها أولياء المقتول فليس لهم إلا قتلها ، وإن أرادوا الدية وبذلها قومها فدية كاملة ، فأما مع التساوي فالتساوي .
فأما قتل غير المسلم الحر فعلى ضربين :
قتل عبد وقتل ذمي . ثم لا يخلو أن يكون قاتلهما حرا مسلما ، أو مثلهما .
فإن كان حرا مسلما لم يقتل بهما ، وإنما يؤخذ منه دية الذمي إن كان رجلا ثمانمائة درهم ، وإن كانت امرأة أربعمائة درهم .
وثمن العبد ما لم يتجاوز الدية الكاملة ، فإن تجاوزت ذلك ردت إليه ويعاقب على ذلك ولا قود عليه ، إلا أن يكون معتادا لقتل العبيد وأهل الذمة ، فيقتل به ويؤخذ الفاضل .
وإن كان قاتل العبد مولاه أغرمه الإمام قيمته بعد العقوبة وتصدق بها .
ومن كان مثلها فله حكمها ، فإن أريد القود منه أقيد ، وإن أريد الدية أخذت .
فإن قتل ذمي حرا ، أو العبد المسلم رجلا مسلما أو امرأة مسلمة ، عمدا . فالذمي سواء قتل رجلا أو امرأة يدفع برمته وماله وولده الصغار إلى أولياء الدم فإن اختاروا القود قتلوه وإن اختاروا الرق استرقوه .
وإن قتل العبد المسلم رجلا أو امرأة مسلمين دفعه مولاه إلى أولياء الدم ، فإن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه . وإن بذل مولاه الدية

238

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست