فالأول على ضربين : أحدهما : أن يكون القاتل واحدا . والآخر : أن يكون أكثر من واحد . فإن كان واحدا على ضربين : أحدهما : أن يكون قتل حر مسلم ، والآخر : أن يكون قتل غيره . وقتل الحر المسلم على ثلاثة أضرب : قتل رجل رجلا وقتل رجل امرأة ، وقتل امرأة رجلا . فمتى قتل رجل رجلا حرا مسلما لزمه القود - إن اختار أولياء المقتول - أو الدية ويجوز أن يعفو عنها ، فإذا أرادوا القود فلا قود إلا بالسيف ، اللهم إلا أن يكون القاتل أب المقتول ، فإن الأب لا يقاد بابنه ، بل يؤخذ منه ديته ولا يورث منها ويعاقب ، فأما الأم فتقاد بالابن . وإن أرادوا الدية وبذلها القاتل من نفسه جاز ، وإن بذل نفسه فليس لهم غيرها . والدية : فهي من الإبل - إن كان القاتل من أهل الإبل - مائة مسنة . وإن كان من أهل البقر فمائتا بقرة . وإن كان من أهل الغنم فألف رأس . وإن كان من أهل الحلة فمائتا حلة . وإن كان من أهل العين فألف دينار . وإن كان من أهل الورق فعشرة آلاف درهم . وأكثر مدة أدائها سنة ، ويؤخذ من ماله . وإن كان قتل في الحرم أو في أشهر الحرم فعليه دية وثلث . إلا أن من وجب عليه القود فلجأ إلى الحرم أو مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام ضيق عليه ليخرج فيقاد منه . ويقتل من قتل في