responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 219


والأخوات للأب والأم أو الأب والواحد 1 من ولد الأم والاثنان فصاعدا .
والذي لا يرث بالفرض ولا بالتسمية : كل من عدا هؤلاء ، فإنهم يرثون بالقرابة : لا بالفرض ولا بالتسمية .
والفروض تنقسم ستة أقسام :
الأول : النصف ، والثاني : الربع ، والثالث : الثمن ، والربع : الثلثان ، والخامس : الثلث ، والسادس : السدس .
فالنصف : فرض البنت ، والأخت للأب والأم ، والأخت للأب ، والزوج إذا لم يكن ولد ، ولا ولد ولد وإن سفل .
والربع : فرض الزوج مع الولد ، وولد الولد وإن سفل ، والزوجة والزوجات إذا لم يكن له ولد ولا ولد الولد وإن سفل .
والثمن : فرض الزوجة والزوجات مع الولد وولد الولد .
والثلثان : فرض ما زاد على الواحدة من البنات وما زاد على الواحدة من الأخوات للأب والأم أو للأب .
والثلث : فرض الأم إذا لم يكن ولد ولا ولد الولد وإن سفل ، ولا إخوة ولا أخوات لأب وأم ، أو لأب مع وجود الأب ، وما زاد على الواحدة من ولد الأم : الذكور والإناث سواء .
والسدس : فرض كل واحد من الأبوين مع الولد وولد الولد وإن سفل ، وفرض الأم مع الأخوة والأخوات إذا كان الأب موجودا .
وللواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى .
فهذه أصول هذا الكتاب ، ثم نورد البيان إن شاء الله تعالى .
واعلم : أن البيان يشتمل على ميراث الوالدين على اختلاف


( 1 ) في نسخة : " وللواحد " .

219

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست