والأخوات للأب والأم أو الأب والواحد 1 من ولد الأم والاثنان فصاعدا . والذي لا يرث بالفرض ولا بالتسمية : كل من عدا هؤلاء ، فإنهم يرثون بالقرابة : لا بالفرض ولا بالتسمية . والفروض تنقسم ستة أقسام : الأول : النصف ، والثاني : الربع ، والثالث : الثمن ، والربع : الثلثان ، والخامس : الثلث ، والسادس : السدس . فالنصف : فرض البنت ، والأخت للأب والأم ، والأخت للأب ، والزوج إذا لم يكن ولد ، ولا ولد ولد وإن سفل . والربع : فرض الزوج مع الولد ، وولد الولد وإن سفل ، والزوجة والزوجات إذا لم يكن له ولد ولا ولد الولد وإن سفل . والثمن : فرض الزوجة والزوجات مع الولد وولد الولد . والثلثان : فرض ما زاد على الواحدة من البنات وما زاد على الواحدة من الأخوات للأب والأم أو للأب . والثلث : فرض الأم إذا لم يكن ولد ولا ولد الولد وإن سفل ، ولا إخوة ولا أخوات لأب وأم ، أو لأب مع وجود الأب ، وما زاد على الواحدة من ولد الأم : الذكور والإناث سواء . والسدس : فرض كل واحد من الأبوين مع الولد وولد الولد وإن سفل ، وفرض الأم مع الأخوة والأخوات إذا كان الأب موجودا . وللواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى . فهذه أصول هذا الكتاب ، ثم نورد البيان إن شاء الله تعالى . واعلم : أن البيان يشتمل على ميراث الوالدين على اختلاف