أحوالهما ، وميراث الأجداد ، وميراث الأولاد ، وميراث الأزواج على اختلاف أحوالهم ، وميراث الأخوة والأخوات ، وميراث أولاد الأخوة والأخوات ، وميراث العمومة والعمات والخؤولة والخالات ، وميراث الموالي ، وميراث من لا وارث له من العصبة وذوي الأرحام ، وميراث المجوس ، وميراث الخنثى ، وميراث الغرقى والمهدوم عليهم . وأول ما نقول : قد بينا أن الموانع من الإرث ثلاثة أقسام : كفر ، وقتل ، ورق . فلنبين ذلك أولا : الكفر ثلاثة أضرب : كفر في المورث ، وكفر في الوارث ، وكفر فيهما . والمانع من الإرث عندنا هو الكفر في الوارث خاصة . فإن مات مؤمن وله وارث كافر لم يرثه ، فإن كان له وارث سواه ورثه - وإن كان الكافر أعلى منه وأقرب - كأن يموت ويخلف ابنا كافرا وابن ابن مسلم فالإرث لابن الابن ، وعلى هذا : وإن بعد المسلم ، فإن لم يكن له وارث مسلم فميراثه لبيت المال . فأما الكفار فإنهم يرث بعضهم بعضا إذا لم يكونوا حربيين 1 . ويرث المسلم الكافر على كل حال . وأما القتل فعلى ثلاثة أضرب : عمد ، وخطأ ، وشبيه عمد 2 . ولا يمنع الإرث إلا العمد خاصة ، فإن كان للمقتول وارث سوى قاتله ورثه ، وإلا كان ميراثه لبيت المال . وحكمه حكم الكفر في الأعلى والأدنى من ذوي النسب والقرابة . وأما الرق فعلى ضربين : أحدهما : يجب إزالته للإرث ، والآخر لا
( 1 ) في نسخة : " أجنبيين " . ( 2 ) في نسخة : " وخطأ شبه عمد " .