إلى غيره . والزوج والزوجة : لاحظ لهما في المنع . وولد الولد - وإن سفل - يقوم مقام الولد الأدنى عند فقده في الإرث والمنع ويورثون الأقرب فالأقرب . وهذه سبيل ولد الأخوة والأخوات - وإن سفل - إذا لم تكن إخوة وأخوات مع الجدين والجدات . وينقسم الورثة قسمة أخرى على ثلاثة أقسام : قسم يرث بالفرض والتسمية في سائر الأحوال ، وهو على ضربين : أحدهما يرث بالتسمية ولا يرد عليه إذا كان معه ذو فرض غيره . والثاني يرث بالتسمية ويرد عليه إذا كان معه ذو فرض غيره . وقسم يرث بالفرض والتسمية في حال دون حال . وقسم لا يرث بالفرض ولا بالتسمية في حال من الأحوال . فالأول من الأقسام : من سمى الله تعالى له فرضين أعلى وأدنى ، وهم : الأم : لها الثلث إذا لم يكن لها ولد ولا إخوة ولا أخوات مع بقاء الأب . ولها السدس مع الولد أو الأخوة أو الأخوات مع وجود الأب . والزوج : له النصف إذا لم يكن له ولد ، والربع مع الولد . والزوجة والزوجات : لهن الربع مع فقد الولد ، والثمن مع الولد . والذي يرد عليه ممن دخل في هذه القسمة مع التسمية : الأم دون الزوج والزوجات . ولا درجة لهم بعد ذلك . والذي يرث بالفرض والتسمية في حال دون حال : من سمي له فرض ولم ينتقل إلى فرض ، وهم : الأب مع الولد والبنت والبنات والأخوة 1