responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 207


فالعبد على ضربين : مكاتب وغير مكاتب .
فالمكاتب يجوز فيما أوصى له بحسب ما انعتق منه 1 ، ورجع الباقي إلى الورثة ، فإن كان غير مكاتب : نظر في قيمته ، فإن كانت أقل من الثلث أعتق وأعطي ما فضل . وإن كانت أكثر بمقدار الثلث أو الربع أعتق منه بمقدار الثلث واستسعى في الباقي .
وإن كان له عبيد جماعة ، فوصى بعتق ثلثهم من غير تعيين ، أعتقوا بالقرعة .
وأما غير المكاتب فتجوز الوصية لهم بالمبلغ المرسوم .
فأما الرجوع عن الوصية ، فللموصي أن يرجع عنها ويغيرها كيف شاء ويغير الأوصياء .
وإذا أوصى بوصية بعد أخرى ، فإن أمكن العمل بهما ، وإلا عمل بالثانية . فأما الوصي يوصي إلى غيره فليس له ذلك ، إلا أن يكون الموصي شرط له ذلك .
فإن مات الوصي ، تولى الناظر في أمر المسلمين تنفيذ الوصية . فإن لم يتمكن تولى ذلك الفقهاء إذا تمكنوا .
فأما إذا مات الموصى له قبل الموصي ، فإنه ينتقل إلى ورثته إذا لم ينقض ذلك الموصي .
واعلم ، إن الوصية على ضربين : بلفظ يدل على قدر معلوم ، ولفظ لا يدل على ذلك .
فما دل عمل به . وما لم يدل ينقسم ، فإن كان بجزء من ماله كان بالسبع وإن كان بسهم كان بالثمن . وإن كان بشئ من ماله كان بالسدس ، وقد


( 1 ) في نسخة : " بحساب ما أعتق منه " .

207

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست