فالعبد على ضربين : مكاتب وغير مكاتب . فالمكاتب يجوز فيما أوصى له بحسب ما انعتق منه 1 ، ورجع الباقي إلى الورثة ، فإن كان غير مكاتب : نظر في قيمته ، فإن كانت أقل من الثلث أعتق وأعطي ما فضل . وإن كانت أكثر بمقدار الثلث أو الربع أعتق منه بمقدار الثلث واستسعى في الباقي . وإن كان له عبيد جماعة ، فوصى بعتق ثلثهم من غير تعيين ، أعتقوا بالقرعة . وأما غير المكاتب فتجوز الوصية لهم بالمبلغ المرسوم . فأما الرجوع عن الوصية ، فللموصي أن يرجع عنها ويغيرها كيف شاء ويغير الأوصياء . وإذا أوصى بوصية بعد أخرى ، فإن أمكن العمل بهما ، وإلا عمل بالثانية . فأما الوصي يوصي إلى غيره فليس له ذلك ، إلا أن يكون الموصي شرط له ذلك . فإن مات الوصي ، تولى الناظر في أمر المسلمين تنفيذ الوصية . فإن لم يتمكن تولى ذلك الفقهاء إذا تمكنوا . فأما إذا مات الموصى له قبل الموصي ، فإنه ينتقل إلى ورثته إذا لم ينقض ذلك الموصي . واعلم ، إن الوصية على ضربين : بلفظ يدل على قدر معلوم ، ولفظ لا يدل على ذلك . فما دل عمل به . وما لم يدل ينقسم ، فإن كان بجزء من ماله كان بالسبع وإن كان بسهم كان بالثمن . وإن كان بشئ من ماله كان بالسدس ، وقد