responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 208


مضى العقد فيه .
< فهرس الموضوعات > ذكر القسم الثاني من القسمة الثانية في الأصل < / فهرس الموضوعات > ذكر القسم الثاني من القسمة الثانية في الأصل ، وهي الأحكام :
وهي على ضربين : حكم في غير جناية ، وحكم في جناية .
فالحكم في غير الجناية يدخل فيه : اللقطة ، والصيد ، والذبائح ، والأطعمة ، والأشربة ، والمواريث ، والقضاء .
< فهرس الموضوعات > ذكر اللقطة < / فهرس الموضوعات > ذكر اللقطة :
اللقطة على ضربين : حيوان وغير حيوان .
فالحيوان على ضربين آدمي وبهيمة .
فالآدمي إذا وجد فهو غير مملوك ، بل ينفق عليه السلطان من بيت المال . فإن لم يوجد السلطان ، استعان ببعض المسلمين ، فإن لم يجد ، أنفق هو عليه ، ويرجع عليه به إذا بلغ وأيسر ، وإن تصدق به فهو أولى .
واللقيط - إذا بلغ - أن يتولى من يشاء 1 .
والحيوان - غير الأدمي - على ضربين : ما تركه صاحبه من جهد ، وما تركه صاحبه من غير جهد .
فما تركه من جهد فعلى ضربين : أحدهما : تركه في كلا وماء ، وهذا ليس لأحد أخذه .
والآخر ، تركه في مفازة ، وللانسان أخذه وتملكه كائنا ما كان .
وما تركه من غير جهد ، بل عن ضلال ، فلا يخلو أن يكون بعيرا أو غيره . فإن كان بعيرا في فلاة فلا يأخذه وغيره يؤخذ ويضمن قيمته .


( 1 ) وفي نسخة : " واللقيط يتولى إذا بلغ من يشاء " .

208

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست