مضى العقد فيه . < فهرس الموضوعات > ذكر القسم الثاني من القسمة الثانية في الأصل < / فهرس الموضوعات > ذكر القسم الثاني من القسمة الثانية في الأصل ، وهي الأحكام : وهي على ضربين : حكم في غير جناية ، وحكم في جناية . فالحكم في غير الجناية يدخل فيه : اللقطة ، والصيد ، والذبائح ، والأطعمة ، والأشربة ، والمواريث ، والقضاء . < فهرس الموضوعات > ذكر اللقطة < / فهرس الموضوعات > ذكر اللقطة : اللقطة على ضربين : حيوان وغير حيوان . فالحيوان على ضربين آدمي وبهيمة . فالآدمي إذا وجد فهو غير مملوك ، بل ينفق عليه السلطان من بيت المال . فإن لم يوجد السلطان ، استعان ببعض المسلمين ، فإن لم يجد ، أنفق هو عليه ، ويرجع عليه به إذا بلغ وأيسر ، وإن تصدق به فهو أولى . واللقيط - إذا بلغ - أن يتولى من يشاء 1 . والحيوان - غير الأدمي - على ضربين : ما تركه صاحبه من جهد ، وما تركه صاحبه من غير جهد . فما تركه من جهد فعلى ضربين : أحدهما : تركه في كلا وماء ، وهذا ليس لأحد أخذه . والآخر ، تركه في مفازة ، وللانسان أخذه وتملكه كائنا ما كان . وما تركه من غير جهد ، بل عن ضلال ، فلا يخلو أن يكون بعيرا أو غيره . فإن كان بعيرا في فلاة فلا يأخذه وغيره يؤخذ ويضمن قيمته .
( 1 ) وفي نسخة : " واللقيط يتولى إذا بلغ من يشاء " .