فأما الأولان : فقد ذكرناهما . وأما من تقبل وصيته فعلى ضربين : بالغ وغير بالغ . فالبالغ على ضربين : سفيه وعاقل . فالسفيه لا تقبل وصيته إلا في وجوه البر والمعروف خاصة . والعاقل تمضي وصيته إذا كانت على الشرائط الشرعية . وفي غير ذلك مما رسمته الشريعة . والصبي غير البالغ على ضربين : أحدهما قد بلغ عشر سنين ، والآخر لم يبلغها . فمن بلغها جازت وصيته أيضا في البر والمعروف خاصة . ولا تمضي هبته ولا وقفه بما ليس في وجوه البر ، وكذلك السفيه . فأما المبلغ : فأكثره الثلث . وهو بالربع أولى ، وبالخمس أولى من الربع . فإن أمضى الورثة في حياة الموصي ما زاد على الثلث ، جاز لهم الرجوع فيه بعد الوفاة . فإن أمضوا بعد الوفاة فلا رجوع . فأما من يوصى له ، فهو على ضربين : وارث وغير وارث . فالوارث يجوز أن يوصي له . وغير الوارث على ضربين : قريب وأجنبي . فالقريب يستحب أن يوصى له بشئ ما ، لأنه محجوب . فأما الأجنبي : فضال عن الدين ، وغير ضال . فالضال قد روي جواز الوصية له 1 ، وروي خلافه 2 وهو أثبت . وغير الضال على ضربين : عبد الموصي ، وغير عبده .
( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 13 : 415 - 417 ، نصوص باب 35 من أبواب أحكام الوصايا . ( 2 ) لم نعثر عليه ، ولعله من مراسيله " قدس سره " .