responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 206


فأما الأولان : فقد ذكرناهما .
وأما من تقبل وصيته فعلى ضربين : بالغ وغير بالغ .
فالبالغ على ضربين : سفيه وعاقل .
فالسفيه لا تقبل وصيته إلا في وجوه البر والمعروف خاصة . والعاقل تمضي وصيته إذا كانت على الشرائط الشرعية . وفي غير ذلك مما رسمته الشريعة .
والصبي غير البالغ على ضربين : أحدهما قد بلغ عشر سنين ، والآخر لم يبلغها .
فمن بلغها جازت وصيته أيضا في البر والمعروف خاصة . ولا تمضي هبته ولا وقفه بما ليس في وجوه البر ، وكذلك السفيه .
فأما المبلغ : فأكثره الثلث . وهو بالربع أولى ، وبالخمس أولى من الربع . فإن أمضى الورثة في حياة الموصي ما زاد على الثلث ، جاز لهم الرجوع فيه بعد الوفاة . فإن أمضوا بعد الوفاة فلا رجوع .
فأما من يوصى له ، فهو على ضربين : وارث وغير وارث . فالوارث يجوز أن يوصي له .
وغير الوارث على ضربين : قريب وأجنبي .
فالقريب يستحب أن يوصى له بشئ ما ، لأنه محجوب .
فأما الأجنبي : فضال عن الدين ، وغير ضال .
فالضال قد روي جواز الوصية له 1 ، وروي خلافه 2 وهو أثبت .
وغير الضال على ضربين : عبد الموصي ، وغير عبده .


( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 13 : 415 - 417 ، نصوص باب 35 من أبواب أحكام الوصايا . ( 2 ) لم نعثر عليه ، ولعله من مراسيله " قدس سره " .

206

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست