إسم الكتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية ( عدد الصفحات : 269)
على بعض ، أو لا يعين . فإن عين لزمه ذلك . فإن لم يعين فللذكر مثل حظ الأنثيين . ومن وقف على جيرانه ولم يسم : كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من أربع جوانبها . ولا يخلو أن يقف المؤمن على من هو مثله ، أو على مخالفه ، أو يقف كافر على كافر ، فوقف المؤمن على المؤمن ، والكافر على الكافر ماض . فأما وقف المؤمن على الكافر فباطل . وقد روي أنه : إن كان الكافر أحد أبوي الواقف 1 أو من ذوي رحمه 2 كان جائزا . والأول أثبت . والواقف لا يخلو أن يعين من وقف عليه ، أو لا يعين . فإن عين أمضي ما عين عليه . وإن لم يعين وقال : " على وجوه البر " كان للفقراء والمساكين ومصالح المسلمين . وإن قال : " للعلوية " كان لولد علي بن أبي طالب عليه السلام . وإن قال : " للطالبيين " كان لولد أبي طالب عاما . وإن قال : " للهاشميين " كان لولد هاشم . وإن وقفه على المسلمين كان لجميع من صلى إلى القبلة . وإن قال : " على المؤمنين " فهو للإمامية . وإن قال : " للشيعة " كان للإمامية والجارودية من الزيدية . وإن قال " للإمامية " فهو لمن قال بإمامة الاثني عشر عليهم السلام .
( 1 ) لم نعثر عليه في كتب الأحاديث ، بل في جواهر الكلام 28 : 32 ، بعد ذكر ما يحكى عن السرائر بأنه لم يتحقق الدليل له إلا المرسل في محكي المراسم " وإذا كان الكافر أحد أبوي الواقف كان جائزا " . ( 2 ) راجع المغني لابن قدامة 6 : 242 .