responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 200


واعلم ، أو لواجد البعير الشارد والعبد الآبق إن وجده في المصر ، دينارا قيمته عشرة دراهم فضة . وإن وجده في غير المصر ، أربعة دنانير قيمته أربعون درهما . فأما غير البعير والعبد ، فليس فيهما شئ موظف ، بل له أجرة على عادة القوم .
< فهرس الموضوعات > ذكر الصلح < / فهرس الموضوعات > ذكر الصلح :
الصلح جائز بين المسلمين في الاقرار والانكار ولا يجوز الرجوع فيه إذا انعقد ، إلا أن يشترط أنه متى نكل عاد إلى الدعوى .
< فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الوقوف والصدقات < / فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الوقوف والصدقات :
الوقوف والصدقات لا يجوز الرجوع فيها مع إطلاق الوقف وبقاء الموقوف عليهم ، على ما لا يمنع الشرع من معونتهم به . وهي على ضربين : مشروط وغير مشروط .
فالمشروط : يلزم فيه كل ما شرطه الواقف ولا يتجاوزه . وإن اشترط رجوعه فيه عند فقره ، كان ذلك له إذا افتقر .
ولا يخلو الحال في الوقف والموقوف عليهم من أن يبقى ويبقوا على الحال التي وقف فيها ، أو يتغير الحال . فإن لم يتغير الحال ، فلا يجوز بيع الموقوف عليهم الوقف ، ولا هبته ، ولا تغيير شئ من أحواله .
وإن تغير الحال في الوقف حتى لا ينتفع به على أي وجه كان ، أو يلحق بالموقوف عليهم حاجة شديدة ، جاز بيعه وصرف ثمنه فيما هو أنفع لهم .
ثم لا يخلو الواقف أن يعين بالتفضيل في الموقوف عليهم بعضهم

200

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست