وإن قال : " على قومي " كان لجماعة أهل لغته . وإن قال : " لعشيرتي " كان لمن هو أقرب إليه في نسبه . وإن أطلقه ولم يذكر ما يصنع فيه بعد انقراض من وقف عليه ، كان - إذا انقرضوا - ميراثا لأقرب الناس إليه . ولا يجوز الوقف على من لم يوجد إلا بعد تعليقه بالوجود . وللانسان أن يتصدق بسكنى داره مدة حياة المتصدق عليه . فإذا مات رجعت إلى المالك . وإن جعل فرسه حبسا في سبيل الله ، وغلامه في خدمة البيت الحرام ويعين في حمل ما يعين الحاج ، ففيه فضل كثير . ولا يجوز خروج شئ من ذلك مما حده ما دام حيا صحيحا . < فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الهبة < / فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الهبة : الهبة على ضربين : هبة لذوي الرحم ، وهبة للأجنبي . وهبة ذوي الأرحام على ضربين : مقبوضة ، وغير مقبوضة . فالمقبوضة لا يجوز الرجوع فيها . وهي على ضربين : مقبوض بيد الموهوب له ، ومقبوض بيد وليه إذا كان صغيرا . وكلاهما لا يجوز الرجوع فيه ، وغير المقبوض يجوز الرجوع فيه . والهبة للأجنبي على ضربين : هبة ما يستهلك ، وهبة غيره . فما كان مما يستهلك كالمواكيل فلا رجوع فيه . وما لم يكن من ذلك فعلى ضربين : معوض عنه وغير معوض عنه . فما عوض عنه لا يجوز الرجوع فيه . وما لم يعوض عنه فله الرجوع ، وإن كان