< فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الاجارات < / فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الإجارات : وحكمها على ثلاثة أضرب : ما به ينعقد ، وما يلزم لها ، وما يبطلها . فيما به ينعقد : الأجل المعلوم ، والمال المعين ، والايجاب والقبول . وما يلزم لها : تعجيل الأجر ، إلا أن يشترط تأجيله . ولا فرق في صحة الإجارة بين المقسوم والمشاع . وأن لا يؤجر المستأجر ما استأجره من غيره بأكثر من غيره مما استأجره ، إلا أن يكون قد أحدث فيه مصلحة . وما يشترط فيها يلزم ، كأن يشترط عليه أن لا يسكن الدار غيره ، ولا يركب الدابة سواه . ويلزم المالك بناء ما استهدم من العقار المؤجر ، إلا أن يكون بتفريط من المستأجر فيجب عليه . فإن فرط المالك في العمارة سقط عنه مال الإجارة في المدة . ولا يبطل الإجارة إلا الموت . وأن يمنعه من المؤجر مانع قبل القبض ، وأما بعد القبض بمال الإجارة يلزمه . وإن منعه ظالم من التصرف فيه ، أو لم يتصرف هو فيه ، لم يلزمه . < فهرس الموضوعات > ذكر تضمين الصناع والقصار والخياط < / فهرس الموضوعات > ذكر تضمين الصناع والقصار والخياط والصباغ وأشباههم : وهم ضامنون لما يجنونه في السلع ، إلا ما يهلك بغير تفريط . وكذلك الملاح والحمال والمكاري والجمال ضامنون للأمتعة إذا فرطوا فيها . فإذا اختلف صاحب المتاع والصناع في قيمة أو شرط ، فعلى صاحب المتاع البينة ، وعلى الصناع اليمين .