responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 199


< فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الاجارات < / فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الإجارات :
وحكمها على ثلاثة أضرب :
ما به ينعقد ، وما يلزم لها ، وما يبطلها .
فيما به ينعقد : الأجل المعلوم ، والمال المعين ، والايجاب والقبول .
وما يلزم لها : تعجيل الأجر ، إلا أن يشترط تأجيله .
ولا فرق في صحة الإجارة بين المقسوم والمشاع . وأن لا يؤجر المستأجر ما استأجره من غيره بأكثر من غيره مما استأجره ، إلا أن يكون قد أحدث فيه مصلحة .
وما يشترط فيها يلزم ، كأن يشترط عليه أن لا يسكن الدار غيره ، ولا يركب الدابة سواه .
ويلزم المالك بناء ما استهدم من العقار المؤجر ، إلا أن يكون بتفريط من المستأجر فيجب عليه . فإن فرط المالك في العمارة سقط عنه مال الإجارة في المدة .
ولا يبطل الإجارة إلا الموت . وأن يمنعه من المؤجر مانع قبل القبض ، وأما بعد القبض بمال الإجارة يلزمه .
وإن منعه ظالم من التصرف فيه ، أو لم يتصرف هو فيه ، لم يلزمه .
< فهرس الموضوعات > ذكر تضمين الصناع والقصار والخياط < / فهرس الموضوعات > ذكر تضمين الصناع والقصار والخياط والصباغ وأشباههم :
وهم ضامنون لما يجنونه في السلع ، إلا ما يهلك بغير تفريط . وكذلك الملاح والحمال والمكاري والجمال ضامنون للأمتعة إذا فرطوا فيها .
فإذا اختلف صاحب المتاع والصناع في قيمة أو شرط ، فعلى صاحب المتاع البينة ، وعلى الصناع اليمين .

199

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست