responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 196


أدى . فإن وهب له ما يبقى عليه - وقد عجز - فله ثواب جزيل ، وإلا أخذ من بيت المال .
ويجلد في الزنا بحسب ما تحرر منه جلد الحر ، والباقي جلد العبيد .
ويورث إن مات وله ولد بحسب ما تحرر منه أيضا .
< فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الديون < / فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الديون :
القرض أفضل من الصدقة . وهو يفتقر إلى إيجاب وقبول . ويلزم المقترض أن يعزم على الأداء إذا تسهل له . فإن أدى مثل ما استدان ، جاز . وإن أدى قيمته مع التراضي فجائز .
ولا يجوز للمدين أن يطالب المقترض مع الاملاق ، فإن طالبه في حال الشدة لم يحرم .
< فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الرهون < / فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الرهون :
لا يصح الارتهان إلا بالقبض ، والراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن . فلو رهن دارا غير مسكونة أو أرضا غير مزروعة ، فليس لأحدهما أن يغير ذلك إلا بأن يتراضيا به . ومتى باع الراهن الرهن ، أو أعتقه إن كان عبدا ، أو دبره واستخدمه ، أو أراد وطئها - إن كانت أمة - لم يجز له شئ من ذلك ، وهو باطل .
وهلاك الرهن من غير تفريط من المرتهن ، لا ضمان عليه فيه .
وبالتفريط يلزمه الضمان .
فإن اختلفا في قيمة الرهن وعدما البينة ، فالقول قول صاحب الرهن مع يمينه . ويقوم بقيمته يوم هلاكه .

196

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست