أدى . فإن وهب له ما يبقى عليه - وقد عجز - فله ثواب جزيل ، وإلا أخذ من بيت المال . ويجلد في الزنا بحسب ما تحرر منه جلد الحر ، والباقي جلد العبيد . ويورث إن مات وله ولد بحسب ما تحرر منه أيضا . < فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الديون < / فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الديون : القرض أفضل من الصدقة . وهو يفتقر إلى إيجاب وقبول . ويلزم المقترض أن يعزم على الأداء إذا تسهل له . فإن أدى مثل ما استدان ، جاز . وإن أدى قيمته مع التراضي فجائز . ولا يجوز للمدين أن يطالب المقترض مع الاملاق ، فإن طالبه في حال الشدة لم يحرم . < فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الرهون < / فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الرهون : لا يصح الارتهان إلا بالقبض ، والراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن . فلو رهن دارا غير مسكونة أو أرضا غير مزروعة ، فليس لأحدهما أن يغير ذلك إلا بأن يتراضيا به . ومتى باع الراهن الرهن ، أو أعتقه إن كان عبدا ، أو دبره واستخدمه ، أو أراد وطئها - إن كانت أمة - لم يجز له شئ من ذلك ، وهو باطل . وهلاك الرهن من غير تفريط من المرتهن ، لا ضمان عليه فيه . وبالتفريط يلزمه الضمان . فإن اختلفا في قيمة الرهن وعدما البينة ، فالقول قول صاحب الرهن مع يمينه . ويقوم بقيمته يوم هلاكه .