responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 197


ورهن الحامل من الإماء ، والبهائم ، والنخل والشجر والأرض المزروعة ، جائز . فما يحصل منه غير داخل في الرهن .
ومن رهن رهنا يملك بعضه ، استقر الرهن في ملكه خاصة .
وإذا مات الراهن - وعليه دين لجماعة - فأول من يستوفي المرتهن . فإن قصر ثمن الرهن عن ماله - وكان للراهن مال غيره - ساهم المرتهن الغرماء فيه .
< فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الوديعة < / فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الوديعة :
الوديعة تحتاج إلى قبض وقبول . فإن هلكت في يد المودع من غير تفريط ، فلا ضمان عليه . وبالتفريط يضمن .
فإن أتجر المودع بمال الوديعة ، فعليه ما يخسر ، وللمودع الربح .
والوديعة أمانة للبر والفاجر ، إلا أن يعرف أن الوديعة غصب ، ويعرف مالكها بعينه ، فعليه ردها إلى المالك دون المودع ، إلا أن يخاف على نفسه .
وإن لم يعرف أربابها ، جعل خمسها لفقراء أهل البيت ، والباقي لفقراء المؤمنين . فإن كانت حلالا وحراما مختلطا ، ردها على المودع إذا لم يتميز .
وإذا مات المودع ، فلا يسلمن الوديعة إلا إلى من يقطع بأنه يستحقها من ورثته كلهم ، أو إلى من يرتضي به الكل .
< فهرس الموضوعات > ذكر أحكام العارية < / فهرس الموضوعات > ذكر أحكام العارية :
وهي على ضربين : عيق وورق ، وغير ذلك .

197

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست