العتق إنما يكون لوجه الله تعالى ، ولا يعتق إلا عبد ظاهره الإسلام . ولا يسلط بالعتق كافر على أذية أهل الدين ومعاصي الله . ومن أعتق في كفارة أو واجب فهو سائبة ، لا ولاية عليه ، وإنما الولاية في المتبرع بعتقه . ويجوز أن يجعل عتق الأمة صداقها في التزويج ، ومن أعتق بعض عبد - وهو مالكه - سرى العتق فيه كله . وإن كان له فيه شريك عتق سهمه ، ثم أجبر على ابتياع الباقي فيعتق عليه . وإن لم يكن له مال استسعى العبد في باقي ثمنه . فأما التدبير : فهو أيضا لا يصح إلا في القرب ، وهو أن يقول لعبده : " أنت حر بعد وفاتي " ، وله أن يرجع في حال حياته ، لأنه كالوصية . فإن مات مولاه - ولم يرجع في تدبيره - عتق . فأما المكاتبة : فإنه يوافق عبده على ما يكسبه ويؤديه إليه ، ويكتب به كتابا . وهو على ضربين : مشروط وغير مشروط . فالمشروط أن يشترط عليه أنه متى عجز عاد في الرق . والآخر : أن لا يشترط العود في الرق مع العجز ، بل يعتق منه بقدر ما