ليست كالمطلقة التي لا تبيت إلا في بيتها التي طلقت فيه . ثم المتوفى عنها زوجها على ضربين : حامل ، وغير حامل . فالحامل عدتها أبعد الأجلين ، فإن وضعت في دون أربعة أشهر وعشرة أيام ، تممت أربعة أشهر وعشرا ، أو شهرين وخمسة أيام - إن كانت أمة أو متمتعا بها - ، فإن وضعت بعد ذلك اعتدت بالولادة . وتلحق بذلك : من غاب عنها زوجها ولم يترك لها نفقة ، فإنها ترفع أمرها إلى الحاكم ليطلبه أربع سنين ، فإن لم يعرف له خبرا ، فإنها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها . فإن جاء زوجها - وهي في العدة - فهو أملك بها ، وإن جاء زوجها وقد خرجت من العدة فلا سبيل له عليها . فأما إذا غاب وله عليها نفقة ، فهو أملك بها ، ولو بقي في السفر أبدا . وأما غير المتوفى عنها زوجها فعلى ضربين : أحدهما تجب عليها عدة ، والآخر لا تجب عليها عدة . فمن لا تجب عليها عدة : من لم تبلغ المحيض - وليست في سن من تحيض - وغير المدخول بها ، واليائسة من الحيض - وليست في سن من تحيض - . وقد حد في القرشية والنبطية : ستون سنة ، وفي غيرها : خمسون سنة . فأما من تجب عليها العدة فعلى ضربين : حرة وأمة . وهما على ضربين : أحدهما : تعتد بالأقراء ، والآخر تعتد بالشهور ، فمن تعتد بالأقراء : الحرة ، وعدتها ثلاث حيضات ، وعدة الأمة والمتمتع بها حيضتان . وأما من تعتد بالشهور : فالمدخول بها التي لم تحض - وهي في سن من تحيض - وهو تسع سنين ، ومن ارتفع حيضها - ومثلها من تحيض - ،