< فهرس الموضوعات > ذكر ما يلزم به < / فهرس الموضوعات > ذكر ما يلزم به : وهو على ضربين : أحدهما يلزم المطلق والآخر يلزم المطلقة . فما يلزم المطلق : نفقة المرأة في العدة إلا أن تكون متمتعا بها فلا نفقة لها ، ونفقة الولد : إن كان ممن يرتضع فإن اختارت أمه رضاعه فهي أحق به ، وتأخذ على ذلك مثل ما تأخذه الأجانب ، فإن طلبت زائدا على ذلك فهو بالخيار إن شاء أن يعطيها إياه ، أو ينتزعه منها ويسلمه إلى أجنبية . وفصاله الأقل : أحد وعشرون . فإذا فصل ، فلا يخلو أن يكون ذكرا أو أنثى ، فالذكر : الأب أحق بكفالته من الأم ، والأنثى : الأم أحق بكفالتها حتى تبلغ تسع سنين ما لم تتزوج الأم أو تتزوج بغير أبيها ، فحينئذ يكون الأب أحق بها . والمتمتع بها يلزم أيضا لها مثل ذلك . ويلزم المطلق أيضا أن لا يخرج المطلقة من بيته حتى تقضي عدتها . < فهرس الموضوعات > ذكر ما يلزم المرأة < / فهرس الموضوعات > ذكر ما يلزم المرأة : المفارقات على ضربين : متوفى عنها زوجها ، وغير متوفى عنها زوجها . فعدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام - دخل بها أو لم يدخل بها - . وعدة الأمة نصف عدتها وهي شهران وخمسة أيام . وكذلك حكم المتمتع بها . فإن توفي عنها زوجها وهو غائب ، فيلزمها أن تعتد حين يبلغها الخبر ، ولو يصلها بعد وفاته بسنة أو أقل أو أكثر . وعليها الحداد ، وهو ترك الزينة والطيب . ولها أن تبيت حيث شاءت ،