responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 166


< فهرس الموضوعات > ذكر ما يلزم به < / فهرس الموضوعات > ذكر ما يلزم به :
وهو على ضربين : أحدهما يلزم المطلق والآخر يلزم المطلقة .
فما يلزم المطلق : نفقة المرأة في العدة إلا أن تكون متمتعا بها فلا نفقة لها ، ونفقة الولد : إن كان ممن يرتضع فإن اختارت أمه رضاعه فهي أحق به ، وتأخذ على ذلك مثل ما تأخذه الأجانب ، فإن طلبت زائدا على ذلك فهو بالخيار إن شاء أن يعطيها إياه ، أو ينتزعه منها ويسلمه إلى أجنبية . وفصاله الأقل : أحد وعشرون .
فإذا فصل ، فلا يخلو أن يكون ذكرا أو أنثى ، فالذكر : الأب أحق بكفالته من الأم ، والأنثى : الأم أحق بكفالتها حتى تبلغ تسع سنين ما لم تتزوج الأم أو تتزوج بغير أبيها ، فحينئذ يكون الأب أحق بها .
والمتمتع بها يلزم أيضا لها مثل ذلك .
ويلزم المطلق أيضا أن لا يخرج المطلقة من بيته حتى تقضي عدتها .
< فهرس الموضوعات > ذكر ما يلزم المرأة < / فهرس الموضوعات > ذكر ما يلزم المرأة :
المفارقات على ضربين : متوفى عنها زوجها ، وغير متوفى عنها زوجها .
فعدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام - دخل بها أو لم يدخل بها - .
وعدة الأمة نصف عدتها وهي شهران وخمسة أيام . وكذلك حكم المتمتع بها .
فإن توفي عنها زوجها وهو غائب ، فيلزمها أن تعتد حين يبلغها الخبر ، ولو يصلها بعد وفاته بسنة أو أقل أو أكثر .
وعليها الحداد ، وهو ترك الزينة والطيب . ولها أن تبيت حيث شاءت ،

166

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست